و من أحدث في طريق
المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه فإن أحدث فيه ما
أباحه الله تعالى إياه و جعله و غيره من الناس فيه سواء فلا ضمان عليه لأنه لم
يتعد واجبا بذلك
14 باب قتل السيد عبده
و الوالد ولده
و إذا قتل السيد عبده
خطأ كان عليه الكفارة كما تكون عليه إذا قتل الحر و لا دية عليه له و إذا قتله
عمدا عاقبه السلطان و أغرمه ثمنه و تصدق به على المساكين و كان على السيد كفارة
صنيعه عتق رقبة مؤمنة و إن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين و[2] إطعام ستين مسكينا فهو
أفضل و أحوط له في كفارة ذنبه إن شاء الله.
و الأب إذا قتل ولده خطأ
كانت ديته عليه في ماله يقاصص منها بحق[3]
ميراثه منه و الباقي لوارثه[4] سوى الإخوة
من الأم و الأخوال على ما قدمناه و عليه الكفارة في قتله كما وصفناه و إذا قتله
عمدا عاقبه السلطان عقوبة موجعة و ألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل
على ما شرحناه.