نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 743
فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعة و لا ضمان.
و من جلده إمام المسلمين
حدا في حق من حقوق الله عز و جل فمات لم يكن[1] له دية فإن جلده حدا أو
أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته.
و من قتله القصاص من غير
تعد فيه فلا دية له.
و من سب رسول الله ص أو
أحدا من الأئمة ع فهو مرتد عن الإسلام و دمه هدر يتولى[2] ذلك منه إمام المسلمين
فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضبا لله لم يكن عليه قود و لا دية
لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان.
و من قتل خطأ و لم تكن[3] له عاقلة
تؤدي عنه الدية أداها هو من ماله فإن لم يكن له مال و لا حيلة فيه أداها عنه
السلطان من بيت المال.
و إذا لم يكن لقاتل
العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية و كانوا مخيرين بين القود و العفو.
و من قتل و لا ولي له
إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به أو يأخذ منه الدية و لم يكن له العفو عن
الأمرين جميعا و كذلك ليس له العفو عن دية قتل الخطإ إذا لم يكن للمقتول أولياء
11 باب القاتل في
الحرم و في الشهر الحرام
و من قتل في الحرم فديته
دية كاملة و ثلث لانتهاك حرمته في الحرم[4].
و كذلك المقتول في الأشهر الحرم و هن رجب و ذو القعدة و ذو الحجة