responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 743

فمات منه لم يكن عليه في ذلك تبعة و لا ضمان.

و من جلده إمام المسلمين حدا في حق من حقوق الله عز و جل فمات لم يكن‌[1] له دية فإن جلده حدا أو أدبا في حقوق الناس فمات كان ضامنا لديته.

و من قتله القصاص من غير تعد فيه فلا دية له.

و من سب رسول الله ص أو أحدا من الأئمة ع فهو مرتد عن الإسلام و دمه هدر يتولى‌[2] ذلك منه إمام المسلمين فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضبا لله لم يكن عليه قود و لا دية لاستحقاقه القتل على ما ذكرناه لكنه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان.

و من قتل خطأ و لم تكن‌[3] له عاقلة تؤدي عنه الدية أداها هو من ماله فإن لم يكن له مال و لا حيلة فيه أداها عنه السلطان من بيت المال.

و إذا لم يكن لقاتل العمد مال لم يكن لأولياء المقتول الدية و كانوا مخيرين بين القود و العفو.

و من قتل و لا ولي له إلا السلطان كان له أن يقتل قاتله به أو يأخذ منه الدية و لم يكن له العفو عن الأمرين جميعا و كذلك ليس له العفو عن دية قتل الخطإ إذا لم يكن للمقتول أولياء

11 باب القاتل في الحرم و في الشهر الحرام‌

و من قتل في الحرم فديته دية كاملة و ثلث لانتهاك حرمته في الحرم‌[4]. و كذلك المقتول في الأشهر الحرم و هن رجب و ذو القعدة و ذو الحجة


[1] في د، ز:« لم تكن».

[2] ليس« ذلك» فى( ألف، ج).

[3] في ب، ج، و:« لم يكن».

[4] في ب:« لانتهاك قاتله بما فعل حرمة الحرم ...».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست