نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 741
و إن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته أو افتدى عبده منهم
بدونها أو فوقها جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك كائنا ما كان.
و دية الإماء قيمتهن و
لا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء
10 باب القضاء في قتيل
الزحام و من لا يعرف قاتله و من لا دية له و من ليس لقاتله عاقلة و لا له مال تؤدي
منه الدية
و قتيل الزحام في أبواب
الجوامع و على القناطر[1] و الجسور و
الأسواق و على الحجر الأسود و في الكعبة[2]
و زيارات قبور الأئمة ع لا قود له و يجب أن تدفع الدية إلى أوليائه[3] من بيت مال
المسلمين و إن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال.
و من وجد قتيلا في أرض
بين قريتين و لم يعرف قاتله كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد
فيه فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى إحدى[4]
القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل القريتين بالسوية.
و إذا وجد قتيل في قبيلة
قوم أو دارهم و لم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو[5] الدار دون
من بعد منهم إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية فتسقط عن القوم.
و إذا وجد قتيل في مواضع
متفرقة قد فرق جسده فيها و لم يعرف قاتله كانت