responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 741

و إن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديته أو افتدى عبده منهم بدونها أو فوقها جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك كائنا ما كان.

و دية الإماء قيمتهن و لا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء

10 باب القضاء في قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله و من لا دية له و من ليس لقاتله عاقلة و لا له مال تؤدي منه الدية

و قتيل الزحام في أبواب الجوامع و على القناطر[1] و الجسور و الأسواق و على الحجر الأسود و في الكعبة[2] و زيارات قبور الأئمة ع لا قود له و يجب أن تدفع الدية إلى أوليائه‌[3] من بيت مال المسلمين و إن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال.

و من وجد قتيلا في أرض بين قريتين و لم يعرف قاتله كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى إحدى‌[4] القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت ديته على أهل القريتين بالسوية.

و إذا وجد قتيل في قبيلة قوم أو دارهم و لم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو[5] الدار دون من بعد منهم إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية فتسقط عن القوم.

و إذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها و لم يعرف قاتله كانت‌


[1] في د، ه:« القناطير».

[2] في ز:« و على الكعبة». و في ب:« و في العيد» بدل« و في الكعبة».

[3] في د، ز:« إلى أولياء المقتول».

[4] في ألف، ب، ج:« أحد».

[5] في ب، ج، ز:« و».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست