responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 740

ماله فيدفعها إلى أولياء المقتول على ما شرحناه.

و دية نساء أهل الذمة على النصف من ديات رجالهم كما أن ديات نساء المسلمين على النصف من ديات رجالهم.

و إذا خرج الذمي من الذمة بتظاهره بين المسلمين بشرب الخمور و ارتكاب الفجور أو[1] الاستخفاف بالإسلام أو بأحد من أهل الملة فقد خرج عن الذمة و حل للسلطان العادل دمه و ليس للرعية و لا لسلطان الجور ذلك.

و إذا قتل الذمي المسلم عمدا دفع برمته إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه و إن اختاروا استعباده كان رقا لهم و إن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد لسيده.

و إذا قتل الحر العبد لم يكن لمولاه القود و كان له على القاتل الدية و هي قيمة العبد ما لم تتجاوز دية الرجل المسلم فإن تجاوزت ذلك ردت إلى الدية.

و على السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة تؤلمه لينزجر عن مثل ما أتاه و لا يعود إليه.

فإن اختلف في قيمة العبد وقت قتله كانت البينة على سيده فيما يدعيه من ذلك فإن لم تكن‌[2] له بينة كانت اليمين على القاتل المنكر لدعوى السيد و إن‌[3] رد القاتل اليمين على السيد فيما يدعيه فحلف قامت يمينه مقام البينة له و إن قتل العبد الحر كان على مولاه أن يسلمه برمته إلى أولياء المقتول فإن شاءوا استرقوه و إن شاءوا قتلوه و متى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولي لذلك دونهم إلا أن يأذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تعذيب و لا مثلة على ما قدمناه.


[1] في ب، ج، ز:« و».

[2] في ج، ه، و:« لم يكن».

[3] في ألف، ب، ج:« فإن».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست