responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 738

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِالْقَتْلِ فَاعْتَرَفَ بِهِ وَ جَاءَ آخَرَ[1] فَنَفَى عَنْهُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ‌[2] مِنَ الْقَتْلِ وَ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ أَقَرَّ بِهِ فَرَجَعَ الْمُقِرُّ الْأَوَّلُ عَنْ إِقْرَارِهِ بِأَنْ يَبْطُلَ الْقَوَدُ فِيهِمَا وَ[3] الدِّيَةُ وَ تَكُونُ‌[4] دِيَةُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ إِنْ يَكُنِ الَّذِي أَقَرَّ ثَانِياً قَدْ قَتَلَ نَفْساً فَقَدْ أَحْيَا بِإِقْرَارِهِ نَفْساً وَ[5] الْإِشْكَالُ وَاقِعٌ فَالدِّيَةُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَبَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَلِكَ‌[6] فَصَوَّبَهُ وَ أَمْضَى الْحُكْمَ فِيهِ‌[7].

8 باب القضاء في اختلاف الأولياء

و إذا كان للمقتول عمدا وليان فاختار أحدهما الدية و اختار الآخر القود كان للذي اختار القود أن يقتل القاتل و يسلم إلى الولي الآخر نصف الدية من ماله فإن‌[8] اختار أحدهما القتل و عفى الآخر كان له أن يقتل و عليه أن يؤدي إلى ورثة المقاد منه نصف الدية فإن لم يؤد ذلك لم يكن له القتل مع عفو صاحبه و كذلك إن اختار أحدهما الدية و اختار الآخر العفو كان على القاتل أن يؤدي نصف الدية خاصة و قد سقط عنه النصف الآخر بعفو الولي الثاني على ما بيناه.

و إن كان للميت أولياء بعضهم صغار و بعضهم كبار فعفى الكبار كان للصغار إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من الدية إلا أن يختاروا العفو كما اختاره الكبار


[1] في ألف، ج، و:« الآخر».

[2] ليس« به» فى( ه).

[3] في ز:« أو».

[4] في ج، د، و:« و يكون».

[5] ليس« و» فى( و).

[6] ليس« ذلك» فى( و).

[7] الوسائل، ج 19، الباب 4 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، ح 2، ص 107 نقلا عن الكتاب.

[8] في ب:« و إن».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست