و إذا كان للمقتول عمدا
وليان فاختار أحدهما الدية و اختار الآخر القود كان للذي اختار القود أن يقتل
القاتل و يسلم إلى الولي الآخر نصف الدية من ماله فإن[8] اختار أحدهما القتل و
عفى الآخر كان له أن يقتل و عليه أن يؤدي إلى ورثة المقاد منه نصف الدية فإن لم
يؤد ذلك لم يكن له القتل مع عفو صاحبه و كذلك إن اختار أحدهما الدية و اختار الآخر
العفو كان على القاتل أن يؤدي نصف الدية خاصة و قد سقط عنه النصف الآخر بعفو الولي
الثاني على ما بيناه.
و إن كان للميت أولياء
بعضهم صغار و بعضهم كبار فعفى الكبار كان للصغار إذا بلغوا مطالبتهم بأقساطهم من
الدية إلا أن يختاروا العفو كما اختاره الكبار