responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 737

و لو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات أو شدخ رأسه أو خنقه أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهام حتى مات أو حرقه‌[1] بالنار أو غرقه في الماء و أشباه ذلك لم يجز[2] أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه.

و لا يعذب أحد في قود و إن عذب المقتول على ما بيناه.

و إن لم يكن لأولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل و وجد المدعى عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفى عنه الدعوى لم تسمع منهم قسامة و برئ المدعى عليه من الدم بشاهديه‌[3] اللذين شهدا له بالبراءة منه كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل أو محبوسا أو كانا معه في عبادة الله تعالى أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعي عليه ذلك فيه.

و إذا قامت البينة على الإنسان بأنه قتل خطأ ألزمت عاقلته الدية على ما بيناه و ترجع‌[4] العاقلة على القاتل فإن كان له مال أخذت منه ما أدته عنه و إن لم يكن له مال فلا شي‌ء لها عليه.

و يجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة و هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا إن شاء الله.

و إذا تكافأت البينات في القتل فشهد رجلان مسلمان عدلان على إنسان بأنه تولى قتل شخص بعينه و شهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخص غير ذلك بطل القود في هذا المكان و كان دية المقتول على النفسين اللذين اختلف الشهود فيهما بالسوية-

قَضَى الْحَسَنُ‌[5] بْنِ عَلِيٍّ ع فِي حَيَاةِ


[1] في ب، ز:« أحرقه».

[2] في د، ز:« لم يجز له أن ...».

[3] في ج:« بشهادة» بدل« بشاهديه».

[4] في ب، ه:« و يرجع».

[5] في ب:« الحسين».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست