نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 736
و إن أخذ في دية الخطإ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على
صفة ما قدمنا ذكره من الإبل و كذلك في دية الخطإ شبيه العمد و يكون[1] البقر
كأسنان الإبل فيه.
و يؤخذ من أصحاب الذهب
ألف دينار لا يختلف و من أصحاب الفضة عشرة آلاف درهم جيادا لا يختلف الحكم في ذلك
سواء كان القتل خطأ أو عمدا أو خطأ شبيه عمد[2]
بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام[3].
و لا قود أيضا في هذا
الضرب من القتل و إنما هو في العمد المحض على ما ذكرناه
7 باب البينات على
القتل
و لا تقوم البينة بالقتل
إلا بشاهدين مسلمين عدلين أو بقسامة و هي خمسون رجلا من أولياء المقتول يحلف كل
واحد منهم بالله يمينا أنه قتل صاحبهم و لا تصح[5] القسامة إلا مع التهمة
للمدعى عليه فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا و
وجبت لهم الدية بعد ذلك.
و إذا قامت البينة على
رجل بأنه قتل رجلا مسلما عمدا و اختار أولياء المقتول[6] القود بصاحبهم تولى
السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره.