responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 736

و إن أخذ في دية الخطإ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على صفة ما قدمنا ذكره من الإبل و كذلك في دية الخطإ شبيه العمد و يكون‌[1] البقر كأسنان الإبل فيه.

و يؤخذ من أصحاب الذهب ألف دينار لا يختلف و من أصحاب الفضة عشرة آلاف درهم جيادا لا يختلف الحكم في ذلك سواء كان القتل خطأ أو عمدا أو خطأ شبيه عمد[2] بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام‌[3].

و تستأدى دية الخطأ المشبه للعمد[4] في سنتين.

و لا قود أيضا في هذا الضرب من القتل و إنما هو في العمد المحض على ما ذكرناه‌

7 باب البينات على القتل‌

و لا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين أو بقسامة و هي خمسون رجلا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم بالله يمينا أنه قتل صاحبهم و لا تصح‌[5] القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا و وجبت لهم الدية بعد ذلك.

و إذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا مسلما عمدا و اختار أولياء المقتول‌[6] القود بصاحبهم تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره.


[1] في د، ز:« تكون».

[2] في د، ز:« العمد».

[3] في د، ز:« عليه و آله السّلام».

[4] في ه:« الشبيه بالعمد».

[5] في ب، ه، ز:« و لا يصحّ».

[6] في ب، و:« أولياء الدّم القود» و في د، ز:« المقتول منه القود».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 736
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست