responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 734

6 باب القضاء في الديات و القصاص‌

قال الله عز و جل‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً[1] فجعل سبحانه لولي المقتول القود بالقتل و نهاه عن الإسراف فيه.

و القتل على ثلاثة أضرب فضرب منه العمد المحض و هو الذي فيه القود و الضرب الثاني الخطأ المحض و فيه الدية و ليس فيه قود قال الله عز و جل‌ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا[2] و الضرب الثالث خطأ شبيه العمد و فيه الدية مغلظة و ليس فيه قود أيضا.

فأما العمد المحض فهو القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت‌[3] العادة بتلف النفس به و الضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة و الأغلب عليها كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه أو إدامة ضربه حتى يموت أو شدخ رأسه بحجر كبير أو وكزه باليد في قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلك.

و الخطأ المحض أن يرمي الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده أو يرمي عدوا له‌[4] فيصيب غيره أو يرمي غرضا فيصيب إنسانا و هو لم يرد ذلك.

و الخطأ شبيه العمد ضرب الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك‌[5] و لن يموت أحد بمثله في أغلب العادات أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت‌[6] و كعلاج الطبيب للإنسان‌[7]


[1] الإسراء- 33.

[2] النّساء- 92.

[3] ليس« قد» فى( ز) و في د، ز:« جرت به العادة ...».

[4] ليس« له» فى( د، ز).

[5] في ز:« بذلك».

[6] في ب:« فيموت لذلك».

[7] في ألف، ب، و:« الإنسان».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست