نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 734
6 باب القضاء في الديات و القصاص
قال الله عز و جل وَ مَنْ
قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً[1] فجعل سبحانه
لولي المقتول القود بالقتل و نهاه عن الإسراف فيه.
و القتل على ثلاثة أضرب
فضرب منه العمد المحض و هو الذي فيه القود و الضرب الثاني الخطأ المحض و فيه الدية
و ليس فيه قود قال الله عز و جل وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ
مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا[2] و الضرب الثالث
خطأ شبيه العمد و فيه الدية مغلظة و ليس فيه قود أيضا.
فأما العمد المحض فهو
القتل بالحديد في المقتل الذي قد جرت[3]
العادة بتلف النفس به و الضرب أيضا بما يتلف النفس معه على العادة و الأغلب عليها
كضرب الإنسان بالسياط على المقاتل منه أو إدامة ضربه حتى يموت أو شدخ رأسه بحجر
كبير أو وكزه باليد في قلبه أو خنقه و ما أشبه ذلك.
و الخطأ المحض أن يرمي
الإنسان صيدا فيصيب إنسانا لم يرده أو يرمي عدوا له[4] فيصيب غيره أو يرمي
غرضا فيصيب إنسانا و هو لم يرد ذلك.
و الخطأ شبيه العمد ضرب
الرجل عبده للتأديب في غير مقتل ضربا يسيرا فيموت لذلك[5] و لن يموت أحد بمثله في
أغلب العادات أو يتعدى إنسان على غيره بضرب يسير في غير مقتل فيموت[6] و كعلاج
الطبيب للإنسان[7]