responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 730

المعنى أبطلها و إن اتفقت أمضاها.

و إذا شهد عند الحاكم من لا يخبر حاله و لم يتقدم معرفته به و كان الشاهد على ظاهر العدالة يكتب‌[1] شهادته ثم ختم عليها و لم ينفذ الحكم بها حتى يستثبت أمره و يتعرف أحواله من جيرانه و معامليه و لا يؤخر ذلك فإن عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها و إن لم يعرف شيئا ينافي عدالته و إيجاب الحكم بها أنفذ الحكم و لم يتوقف.

و يفرق أيضا بين الصبيان في الشهادة فإن اتفقت شهادتهم وجب بها القصاص فيما دون النفس و يؤخذ بقولهم الأول و لا يؤخذ بقول رجعوا إليه عنه.

و القسامة خمسون رجلا على ما قدمناه في النفس و فيما دونها[2] بحساب ذلك في الديات.

و لا يعتبر في القسامة ما يعتبر في الشهود من العدالة و الأمانة.

و إذا لم يوجد خمسون رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ العدد.

و يقسم مدعي الدم إذا لم يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه.

و إذا تنازع نفسان في شي‌ء و أقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين لا ترجيع لبعضهم على بعض بالعدالة[3] حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشي‌ء و كان بينهما جميعا نصفين و إن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا.

و إن كان الشي‌ء في يد أحدهما و استوى شهودهما في العدالة حكم‌


[1] في ألف، ب، و:« يقدم يكتب ...» و في ه:« يتقدّم يكتب ...» و في ز:« كتب ...».

[2] في ه:« و ما دونها».

[3] في ب:« فى العدالة».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست