نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 730
المعنى أبطلها و إن اتفقت أمضاها.
و إذا شهد عند الحاكم من
لا يخبر حاله و لم يتقدم معرفته به و كان الشاهد على ظاهر العدالة يكتب[1] شهادته ثم
ختم عليها و لم ينفذ الحكم بها حتى يستثبت أمره و يتعرف أحواله من جيرانه و
معامليه و لا يؤخر ذلك فإن عرف له ما يوجب جرحه أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم
بها و إن لم يعرف شيئا ينافي عدالته و إيجاب الحكم بها أنفذ الحكم و لم يتوقف.
و يفرق أيضا بين الصبيان
في الشهادة فإن اتفقت شهادتهم وجب بها القصاص فيما دون النفس و يؤخذ بقولهم الأول
و لا يؤخذ بقول رجعوا إليه عنه.
و القسامة خمسون رجلا
على ما قدمناه في النفس و فيما دونها[2]
بحساب ذلك في الديات.
و لا يعتبر في القسامة
ما يعتبر في الشهود من العدالة و الأمانة.
و إذا لم يوجد خمسون
رجلا في الدم و غيره من الجراح و وجد دون عددهم كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ
العدد.
و يقسم مدعي الدم إذا لم
يكن معه غيره خمسين يمينا بالله عز و جل على ما ذكرناه.
و إذا تنازع نفسان في
شيء و أقام كل واحد منهما بينة على دعواه بشاهدين عدلين لا ترجيع لبعضهم على بعض
بالعدالة[3] حكم لكل
واحد من النفسين بنصف الشيء و كان بينهما جميعا نصفين و إن رجح بعضهم على بعض في
العدالة حكم لأعدلهما شهودا.
و إن كان الشيء في يد
أحدهما و استوى شهودهما في العدالة حكم
[1] في ألف، ب، و:« يقدم يكتب ...» و في ه:«
يتقدّم يكتب ...» و في ز:« كتب ...».