نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 729
و إذا شهد فليذكر شهادته على شهادة غيره و لا يقول أشهد على
فلان بكذا من غير أن يبين كيف شهد و على أي وجه كانت شهادته.
و ليستظهر الشاهد فيما
شهد[1] به و يعلم
أنه مسئول عنه و ليتق الله في الشهادة بما[2]
يضر بأهل الإيمان ضررا لا يستحقونه أو يقيم شهادة عند الظالمين و القضاة الفجرة
الفاسقين
3 باب كيفية سماع
القضاة البينات
و ينبغي للحاكم أن يفرق
بين الشهود عند شهادتهم[3] فيسمع قول
كل واحد منهم على انفراده و يأمر من يكتبها بحضرته و هو ينظر في كتابه لئلا يغلط
فيها ثم يقيم الشاهد الأول و يحضر الثاني فيسمع شهادته و يكتبها كما فعل في
الشهادة الأولى ثم يقابل دعوى المدعي و شهادة الشهود بعد أن يكون قد كتب الدعوى
فإن اتفقت الشهادة و الدعوى أنفذ الحكم و إن اختلفت[4] أبطل الشهادة.
و إذا تتعتع الشاهد أو
تلعثم[5] في الشهادة
لم يلقنه الحاكم شيئا و لم يسدد كلامه فإن استقامت شهادته بعد ذلك و إلا أبطلها.
و كذلك يصنع في الشهادة
على الزناء و اللواط و السرق و القذف و جميع ما يوجب الحدود يفرق بين الشهود فيه و
يكتب شهادة كل امرئ منهم على حياله بغير محضر من صاحبه و يكون الكاتب لذلك[6] جالسا بين
يديه و هو ينظر فيما يكتب فإذا كتب الشهادات قابل بعضها ببعض فإن اختلفت في