responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 728

و إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل و أحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على قاتل صاحبهم قضي بالدية عليه فإن حضر دون الخمسين حلف ولي الدم بالله من الأيمان ما يتم بها[1] الخمسين يمينا و كان له الدية فإن لم تكن‌[2] له قسامة حلف هو خمسين يمينا و وجبت‌[3] له الدية.

و لا تكون‌[4] القسامة إلا مع التهمة للمطالب بالدم و الشبهة في ذلك.

و القسامة فيما دون النفس بحساب ذلك و سأبين القول في معناه عند ذكر أحكام الديات و القصاص إن شاء الله‌[5].

و ليس [يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل.

و لا][6] يجوز له كتمان الشهادة إذا سئل إلا أن يكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه و بين الله عز و جل أو يجنى‌[7] جناية لا يستحقها المشهود عليه.

و ليس لأحد أن يدعي إلى شي‌ء ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة إلى ذلك إلا أن يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد من المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم فله الامتناع من الحضور.

و إذا نسي الشاهد الشهادة أو شك فيها لم يجز له إقامتها.

و إن أحضر كتاب فيه خط يعتقد أنه خطه و لم يذكر الشهادة لم يشهد بذلك إلا أن يكون معه رجل عدل يقيم الشهادة فلا بأس أن يشهد معه.

و إذا شهد نفسان على شهادة رجل عدل ثقة كانت شهادتهما جميعا بشهادة رجل واحد.

و لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا.


[1] في ه:« به».

[2] في ج، ه:« لم يكن».

[3] في ج، د، ز:« و وجب».

[4] في د، ز:« و لا تكون له القسامة».

[5] في ألف، ج:« اللّه تعالى».

[6] ليس ما بين المعقوفتين في( ج، د، و).

[7] في د، ز:« تجنى».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست