responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 726

و لا تقبل شهادة الفاسق و لا ذي الضغن و الحسد و العدو في الدنيا و الخصم فيها و لا تقبل شهادة المتهم و لا الظنين.

و تقبل شهادة أهل الحق على أهل البدع و لا تقبل شهادة بدعي على محق و إقرار العقلاء على أنفسهم بما يوجب حكما في الشريعة عليهم مقبول و إن كانوا على ظاهر كفر أو إسلام و هدى أو ضلال و طاعة أو عصيان و لا تقبل شهادتهم على غيرهم و إن كانوا من الاعتقاد على مثل ما هم عليه أو على خلاف ذلك إلا أن يكونوا على ظاهر الإيمان و العدالة حسب ما ذكرناه و ليس حكم الإقرار على النفس حكم الشهادة لها و لغيرها و عليها فيما يقتضيه دين الإسلام.

و تقبل شهادة الوالد لولده و عليه.

و تقبل شهادة الولد لوالده و لا تقبل شهادته عليه.

و تقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا و شهد معه آخر من العدول أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون و الأموال و تقبل شهادة العبيد لساداتهم إذا كانوا عدولا و تقبل على غيرهم و لهم و لا تقبل على ساداتهم و إن كانوا عدولا.

و لا تقبل شهادة شراب الخمور و لا شي‌ء من الأشربة المسكرة سواء شربوها على الاستحلال بالتأويل أو التحريم.

و لا تقبل شهادة مقامر و لا لاعب نرد و شطرنج و غيره من أنواع القمار.

و تقبل شهادة الأعمى إذا أثبت و لم يرتب بما شهد به.

و إذا شهد الكافر[1] على شي‌ء في حال كفره ثم أسلم و تورع قبلت شهادته التي شهدها[2] في الكفر.


[1] في ه:« الكافر على الكافر على شي‌ء».

[2] في ألف:« شهده» و في ج:« شهد بها».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست