نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 712
الأم مع الأب فتحسبه من ثلاثة لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة
فيكون للأم واحد و هو الثلث و للأب اثنان و هما الثلثان.
و الثالث سهم الزوجة و
هو الربع مع عدم الولد و وجود غيره من ذوي الأرحام يحسب من أربعة أسهم لأن أقل عدد
له ربع صحيح أربعة فيكون للزوجة واحد و هو الربع و يكون لذوي الأرحام ما يبقى و هو
الثلاثة الأرباع فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار و إن
كان ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا و عدم
الانكسار و إن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة و هي أربعة ثم قسمت
السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه و كذلك إن كانوا مختلفي
السهام لأن فيهم ذكرانا و إناثا نظر في سهامهم فضرب عددها في أصل فريضتهم و هي
أربعة[1] أسهم ثم
قسمت الفريضة على ما أخرجه الحساب فإنه لا ينكسر إن شاء الله.
و الرابع سهم الأخ من
الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة و[2]
الأخوات محسوب من ستة لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة فيكون للأخ من الأم السدس سهم
واحد و للأخ الباقي خمسة أسهم صحاح.
فإن كانا أخوين انكسرت
الخمسة عليهما ينظر[3] في سهامهما
فيؤخذ سهمان فتضرب[4] في أصل
الفريضة و هي ستة أسهم فتصير[5] اثني عشر
سهما فيأخذ الأخ من الأم سهمين و هما السدس و يأخذ الأخوان عشرة أسهم على غير
انكسار.
و إن كان أخا و أختا لأب
مع الأخ للأم[6] انكسرت
الخمسة من الأصل