responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 712

الأم مع الأب فتحسبه من ثلاثة لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة فيكون للأم واحد و هو الثلث و للأب اثنان و هما الثلثان.

و الثالث سهم الزوجة و هو الربع مع عدم الولد و وجود غيره من ذوي الأرحام يحسب من أربعة أسهم لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة فيكون للزوجة واحد و هو الربع و يكون لذوي الأرحام ما يبقى و هو الثلاثة الأرباع فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار و إن كان ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا و عدم الانكسار و إن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة و هي أربعة ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه و كذلك إن كانوا مختلفي السهام لأن فيهم ذكرانا و إناثا نظر في سهامهم فضرب عددها في أصل فريضتهم و هي أربعة[1] أسهم ثم قسمت الفريضة على ما أخرجه الحساب فإنه لا ينكسر إن شاء الله.

و الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة و[2] الأخوات محسوب من ستة لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد و للأخ الباقي خمسة أسهم صحاح.

فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة عليهما ينظر[3] في سهامهما فيؤخذ سهمان فتضرب‌[4] في أصل الفريضة و هي ستة أسهم فتصير[5] اثني عشر سهما فيأخذ الأخ من الأم سهمين و هما السدس و يأخذ الأخوان عشرة أسهم على غير انكسار.

و إن كان أخا و أختا لأب مع الأخ للأم‌[6] انكسرت الخمسة من الأصل‌


[1] في د، ز:« أربعة أسهم».

[2] في ه، ز:« أو».

[3] في ب:« فينظر».

[4] في ب، ه:« فيضرب».

[5] في ب، و:« فيصير».

[6] ليس« للامّ» فى( د، ز).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 712
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست