responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 71

الإنسان أو وقعت يده عليه و كان رطبا غسل ما أصابه منه و إن كان يابسا مسحه بالتراب.

و إذا صافح الكافر المسلم و يده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء و إن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب.

و يغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة و لا يجب غسله من ذرق الحمام و غيره من الطير التي يحل أكلها[1] على ما بيناه.

و يغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات.

و إذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشه بالماء فإن تيقن حصول النجاسة فيه و عرف موضعها غسله بالماء و إن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته و يزول عنه الشك فيه و الارتياب.

و لا بأس بعرق الحائض و الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه عرق‌[2] صاحبها من جسد و ثوب و يعمل في الطهارة بالاحتياط.

و إذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه بأس و يستحب صبغه بما يذهب لونه ليصلي فيه على سبوغ من طهارته.

و إذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل و الأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك و كذلك البواري و الحصر.


[1] في ب:« الّذي يحل أكله».

[2] في ج، ز:« من عرق».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست