نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 71
الإنسان أو وقعت يده عليه و كان رطبا غسل ما أصابه منه و إن
كان يابسا مسحه بالتراب.
و إذا صافح الكافر
المسلم و يده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء و إن لم تكن فيها رطوبة
مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
و يغسل الثوب من ذرق
الدجاج خاصة و لا يجب غسله من ذرق الحمام و غيره من الطير التي يحل أكلها[1] على ما
بيناه.
و يغسل الثوب أيضا من
عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات.
و إذا ظن الإنسان أنه قد
أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشه بالماء فإن تيقن حصول النجاسة فيه و عرف
موضعها غسله بالماء و إن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على
يقين من طهارته و يزول عنه الشك فيه و الارتياب.
و لا بأس بعرق الحائض و
الجنب و لا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه عرق[2] صاحبها من
جسد و ثوب و يعمل في الطهارة بالاحتياط.
و إذا غسل الثوب من دم
الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه بأس و يستحب صبغه بما يذهب
لونه ليصلي فيه على سبوغ من طهارته.
و إذا أصابت النجاسة
شيئا من الأواني طهرت بالغسل و الأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس
فجففتها طهرت بذلك و كذلك البواري و الحصر.