responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 705

منه للوفاة كما تعتد المدخول بها من ذلك و هذا أيضا قد تقدم الحكم فيه على البيان‌[1].

25 باب ميراث من لا وارث له من العصبة و الموالي و ذوي الأرحام‌

و من مات و ليس له وارث قد سمي له سهم في القرآن و ترك قرابة بعيدة لا يستحق‌[2] الميراث بالتسمية في القرآن كان ميراثه لنسيبه‌[3] من بعد سواء كان من الرجال أو من النساء.

فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة و لا الموالي‌[4] و لا ذوي الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى و كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب‌[5] عليه السلام‌[6] يعطي تركة من لا وارث له من قريب و لا نسيب‌[7] و لا مولى فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك و استصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه‌[8] في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال و له إنفاقه فيما شاء و وضعه حيث شاء و لا اعتراض للأمة عليه في ذلك بحال‌[9].


[1] كتاب النّكاح ... الباب 23« باب عدد النّساء»، ص 534.

[2] في ألف:« لا تستحقّ».

[3] في ج، ز:« لنسبه» و في و:« لعصبته».

[4] في د، ز:« و لا المولى» و في ج، د، و:« و ذوي الأرحام».

[5] ليس« عليّ بن أبي طالب» فى( ب، ج، و).

[6] الوسائل، ج 17، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة، ح 11، ص 556 نقلا عن الكتاب.

[7] في ب:« من قريب نسيب».

[8] كتاب الزكاة ... الباب 37،« باب الأنفال»، ص 278.

[9] كان« لأنّه من الأنفال ... فى ذلك بحال» مقدّما على« و كان أمير المؤمنين عليه السّلام ...» فى( ب).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست