نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 705
منه للوفاة كما تعتد المدخول بها من ذلك و هذا أيضا قد تقدم
الحكم فيه على البيان[1].
25 باب ميراث من لا
وارث له من العصبة و الموالي و ذوي الأرحام
و من مات و ليس له وارث
قد سمي له سهم في القرآن و ترك قرابة بعيدة لا يستحق[2] الميراث بالتسمية في
القرآن كان ميراثه لنسيبه[3] من بعد
سواء كان من الرجال أو من النساء.
فإن مات إنسان لا يعرف
له قرابة من العصبة و لا الموالي[4] و لا ذوي
الأرحام كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى و كان أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب[5] عليه
السلام[6] يعطي تركة
من لا وارث له من قريب و لا نسيب[7] و لا مولى
فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطائه تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك و استصلاحا
للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه[8] في ذكر ما
يستحقه الإمام من الأموال و له إنفاقه فيما شاء و وضعه حيث شاء و لا اعتراض للأمة
عليه في ذلك بحال[9].
[1] كتاب النّكاح ... الباب 23« باب عدد النّساء»،
ص 534.