responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 701

و إذا ترك الذمي أولادا أصاغر و إخوة لأبيه و إخوة لأمه مسلمين كان للإخوة من الأم ثلث تركته و للإخوة من الأب الثلثان و ينفق الإخوة من الأم على الأولاد بحساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة و ينفق الإخوة من الأب بحساب حقهم الثلثين فإذا بلغ الأولاد فأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث و إن اختاروا الكفر تصرف الإخوة في التركة و حرموها الأولاد.

و إن‌[1] كان للمسلم امرأة ذمية فماتت و لها ابن ذمي أو أخ فتركتها للزوج المسلم دون الابن و الأخ لأنهما بكفرهما كالقاتل عمدا اللهم إلا أن يكون لها ذو رحم مسلم فيكون للزوج النصف و الباقي لذي رحمها من المسلمين دون ولدها و غيره من قراباتها الكافرين.

و يرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشوية و لا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان كما يرث المسلمون الكفار و لا يرث الكفار أهل الإسلام‌[2] [و يتوارث المسلمون و إن اختلفوا في الأهواء و لا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم إذا[3] كان بالإسلام و ظاهر حكمه يجب التوارث و تحل المناكحة دون الإيمان الذي يستحق به الثواب و بتركه العقاب‌][4].

و يورث أهل الملل بعضهم من بعض على اختلافهم و لا يفرق بينهم في المواريث لأن الكفر كالملة الواحدة في الضلال.

و القول في المسلمة إذا كان لها ولد ذمي و قرابة[5] و مولى نعمة مسلم فالميراث لمولى النعمة دون القريب الكافر و كذلك القول إذا كانت ذمية و مولى نعمتها مسلما و أقاربها ذمية[6] فالميراث لمولى النعمة دون الأقارب‌


[1] في ألف، ب، ز:« إذا».

[2] ليس من« و يرث المؤمنون أهل ...» إلى هنا في( ب).

[3] في ألف:« توريثهم إذ».

[4] ما بين المعقوفتين في( ب، و) و نسخة من( ألف، ه) فقط، و ليس« و تحلّ المناكحة ...» فى( ه).

[5] في ب:« قرابة ذمّيّون».

[6] في ج، د، و:« ذمّة».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست