نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 701
و إذا ترك الذمي أولادا أصاغر و إخوة لأبيه و إخوة لأمه
مسلمين كان للإخوة من الأم ثلث تركته و للإخوة من الأب الثلثان و ينفق الإخوة من
الأم على الأولاد بحساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة و ينفق الإخوة من الأب
بحساب حقهم الثلثين فإذا بلغ الأولاد فأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث
و إن اختاروا الكفر تصرف الإخوة في التركة و حرموها الأولاد.
و إن[1] كان للمسلم امرأة ذمية
فماتت و لها ابن ذمي أو أخ فتركتها للزوج المسلم دون الابن و الأخ لأنهما بكفرهما
كالقاتل عمدا اللهم إلا أن يكون لها ذو رحم مسلم فيكون للزوج النصف و الباقي لذي
رحمها من المسلمين دون ولدها و غيره من قراباتها الكافرين.
و يرث المؤمنون أهل البدع
من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشوية و لا ترث هذه الفرق أحدا من أهل
الإيمان كما يرث المسلمون الكفار و لا يرث الكفار أهل الإسلام[2] [و يتوارث المسلمون و
إن اختلفوا في الأهواء و لا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم إذا[3] كان
بالإسلام و ظاهر حكمه يجب التوارث و تحل المناكحة دون الإيمان الذي يستحق به
الثواب و بتركه العقاب][4].
و يورث أهل الملل بعضهم
من بعض على اختلافهم و لا يفرق بينهم في المواريث لأن الكفر كالملة الواحدة في
الضلال.
و القول في المسلمة إذا
كان لها ولد ذمي و قرابة[5] و مولى
نعمة مسلم فالميراث لمولى النعمة دون القريب الكافر و كذلك القول إذا كانت ذمية و
مولى نعمتها مسلما و أقاربها ذمية[6] فالميراث
لمولى النعمة دون الأقارب