نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 695
12 باب الحر إذا مات و ترك وارثا مملوكا
و إذا مات الحر و خلف
مالا و ترك أباه و هو مملوك اشتري أبوه من تركته فأعتق و ورث ما بقي من الذي نقد
في ثمنه من تركة ابنه و كذلك إن ترك أمه أو ولده لصلبه و ليس حكم الجد و الجدة و
ولد الولد كحكم الوالدين الأدنيين[1] و الولد
للصلب فيما ذكرناه و يجبر سيد الأم و الأب على البيع أو[2] العتق ليحوزا ميراث
ولدهما[3].
فإن كان الذي تركه بقدر
قيمة أبيه أو أمه اشتريا و أعتقا و إن كان ينقص عن قيمة الأب و الأم لم يجب
ابتياعهما و كانت تركته لبيت المال و كذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على
التركة سواء.
و لا يجب ابتياع أحد من
ذوي أرحامه سوى الأبوين و الولد للصلب إلا أن يتبرع المولى بعتق الولد[4] و القرابة
فإن أعتقهم ورثوا.
فإن ترك ولدين أحدهما حر
و الآخر مملوك كانت تركته للحر منهما دون المملوك فإن أعتق المملوك قبل نفوذ
الميراث كان بينهما جميعا و كذلك إن ترك ولدين أحدهما مسلم و الآخر كافر كانت
تركته للمسلم دون الكافر فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه و بين
أخيه المسلم و لا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة.
و أم الولد تجعل في نصيب
ولدها من قسطه و تعتق بذلك على ما بينا الحكم