responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 695

12 باب الحر إذا مات و ترك وارثا مملوكا

و إذا مات الحر و خلف مالا و ترك أباه و هو مملوك اشتري أبوه من تركته فأعتق و ورث ما بقي من الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه و كذلك إن ترك أمه أو ولده لصلبه و ليس حكم الجد و الجدة و ولد الولد كحكم الوالدين الأدنيين‌[1] و الولد للصلب فيما ذكرناه و يجبر سيد الأم و الأب على البيع أو[2] العتق ليحوزا ميراث ولدهما[3].

فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا و أعتقا و إن كان ينقص عن قيمة الأب و الأم لم يجب ابتياعهما و كانت تركته لبيت المال و كذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء.

و لا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين و الولد للصلب إلا أن يتبرع المولى بعتق الولد[4] و القرابة فإن أعتقهم ورثوا.

فإن ترك ولدين أحدهما حر و الآخر مملوك كانت تركته للحر منهما دون المملوك فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا و كذلك إن ترك ولدين أحدهما مسلم و الآخر كافر كانت تركته للمسلم دون الكافر فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه و بين أخيه المسلم و لا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة.

و أم الولد تجعل في نصيب ولدها من قسطه و تعتق بذلك على ما بينا الحكم‌


[1] في ب، ز:« الأدنين».

[2] في ج، و:« و».

[3] في ب، ز:« أو والدهما» و في ألف، ج، ه:« أو والديهما».

[4] في ألف، ز:« ولد الولد و القرابة» و في ب:« بعتق غيرهم من القرابة».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست