responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 687

6 باب ميراث الأزواج‌

و الربع للزوجة مع عدم الولد كما قدمناه و النصف للزوج إذا لم يكن ولد على ما شرحناه و بذلك النص في القرآن‌[1] و عليه الإجماع و الاتفاق.

فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر من ذلك عن النصف إلى الربع و الزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن‌[2] و الإجماع أيضا و الاتفاق.

و لا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فيه و هذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه و آله السلام و عن الأئمة من عترته عليهم السلام‌[3] و الرباع هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع.

و حكم الزوجتين و الثلاث و الأربع حكم الزوجة الواحدة لهن مع الولد الثمن بينهن سواء و الربع إذا لم يكن ولد بينهن بالسواء

7 باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد

و إذا ترك الميت جده و إن علا و جدته و إن ارتفعت و لم يترك معهما ولدا و لا إخوة و لا أخوات كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما و إن كانوا عمومة و عمات و خئولة و خالات و أولاد من سميناه لأن العمومة يتقربون بالأجداد و الخئولة يتقربون بالجدات و المتقرب بنفسه أولى ممن‌


[1] ( 1 و 2) النّساء- 12.

[2] ( 1 و 2) النّساء- 12.

[3] الوسائل، ج 17، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج، ص 517.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست