responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 685

عن الثلث إلى السدس و كان الخمسة الأسداس الباقية للأب لأنه ذو عيال يحتاج إلى النفقة عليهم.

فإن كان الإخوة من الأم خاصة لم يحجبوها عن الثلث و لو كانوا مائة أو ألفا لأنهم يكونون حينئذ في عيالها فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن ينقص منه‌[1] و قد ثبت الخبر[2] بالسنة في اختصاص الإخوة من الأب أو الأب و الأم بحجب الأم عن الثلث إلى السدس و عدم حجب الإخوة و الأخوات من الأم خاصة لها عن ذلك فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في هذا الباب.

فإن ترك الميت أخا واحدا لأب أو أب‌[3] و أم أو أختا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخا و أختا لم يحجبوا الأم عن الثلث و إنما يحجبها الأخوان من الأب أو الأب و الأم أو الأربع أخوات أو الأخ و الأختان فما زاد[4] على ذلك في العدد دون ما نقص منه بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله‌[5]. و لا يحجب الإخوة الأم عن حقها الزائد على السدس إلا إذا كان الأب موجودا فأما مع عدمه فلا يحجب‌[6] عن ذلك و الأم تستحق مع البنت الربع على ما قدمناه و نحوه إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو زوجة فلو كان للميت إخوة لأب لم يحجبوها عن ذلك و لو كانوا ألفا و إنما يحجبونها مع الأب ليتوفر سهمه على ما ذكرناه.


[1] ليس« منه» فى( ج، و).

[2] الوسائل، ج 17، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ص 454 و ص 456.

[3] في ب، ه:« لأب».

[4] في د، و، ز:« ممّا زاد».

[5] الوسائل، ج 17، الباب 11 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ص 456، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

[6] في ج، و:« فلا تحجب».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست