نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 685
عن الثلث إلى السدس و كان الخمسة الأسداس الباقية للأب لأنه
ذو عيال يحتاج إلى النفقة عليهم.
فإن كان الإخوة من الأم
خاصة لم يحجبوها عن الثلث و لو كانوا مائة أو ألفا لأنهم يكونون حينئذ في عيالها
فهي إلى أن يتوفر سهمها أولى من أن ينقص منه[1] و قد ثبت الخبر[2] بالسنة في
اختصاص الإخوة من الأب أو الأب و الأم بحجب الأم عن الثلث إلى السدس و عدم حجب
الإخوة و الأخوات من الأم خاصة لها عن ذلك فلا حاجة بنا مع ثبوته إلى ما سواه في
هذا الباب.
فإن ترك الميت أخا واحدا
لأب أو أب[3] و أم أو
أختا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أخا و أختا لم يحجبوا الأم عن الثلث و إنما يحجبها
الأخوان من الأب أو الأب و الأم أو الأربع أخوات أو الأخ و الأختان فما زاد[4] على ذلك في
العدد دون ما نقص منه بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله[5]. و لا يحجب
الإخوة الأم عن حقها الزائد على السدس إلا إذا كان الأب موجودا فأما مع عدمه فلا
يحجب[6] عن ذلك و
الأم تستحق مع البنت الربع على ما قدمناه و نحوه إذا كان هناك صاحب سبب من زوج أو
زوجة فلو كان للميت إخوة لأب لم يحجبوها عن ذلك و لو كانوا ألفا و إنما يحجبونها
مع الأب ليتوفر سهمه على ما ذكرناه.