responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 676

و الفضل‌[1] أن يتولوا ما تولاه السلطان فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه و بالله التوفيق‌

16 باب وصية الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته‌

و إذا وصى‌[2] الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد فإن كانت أقل من الثلث أعتق و أعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به و إن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس و الربع و الثلث و نحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به و استسعي في الباقي و إن كان‌[3] قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له و كان ميراثا بين الورثة.

و إن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته و استسعي العبد فيما بقي منه.

و إن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده و لم يبين أعتق ثلثهم بالقرعة.

و إذا كان على الإنسان دين و لم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عند الموت نظر في قيمة العبد أو العبيد و ما عليه من الدين فإن كان أكثر من قيمة العبيد[4] بطل العتق و بيع العبيد[5] و تحاص الغرماء بثمنهم و كذلك إن استوت القيمة و الدين فإن كانت قيمة العبيد[6] أكثر من الدين بالسدس أو الثلث و نحو ذلك بيع العبيد[7] و بطل العتق فإن كانت قيمة العبيد[8]


[1] ليس« و العقل» فى( ب) و ليس« و الفضل» فى( د).

[2] في ألف، ج، ه:« أوصى».

[3] في ب:« كانت».

[4] في ب:« العبد أو العبيد». فى د، و:« العبد».

[5] في ب، ج، د:« العبد».

[6] في ج، و:« العبد».

[7] في ج:« العبد».

[8] في ج، و:« العبد».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست