نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 676
و الفضل[1] أن يتولوا
ما تولاه السلطان فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه و بالله التوفيق
16 باب وصية الإنسان
لعبده و عتقه له قبل موته
و إذا وصى[2] الإنسان
لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد فإن كانت أقل من الثلث أعتق و أعطي ما فضل عن
قيمته من جملة ما وصى له به و إن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس و الربع و
الثلث و نحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به و استسعي في الباقي و إن كان[3] قيمته على
الضعف من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له و كان ميراثا بين الورثة.
و إن وصى الرجل بعتق ثلث
عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته و استسعي العبد فيما بقي منه.
و إن وصى إنسان بعتق ثلث
عبيده و لم يبين أعتق ثلثهم بالقرعة.
و إذا كان على الإنسان
دين و لم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم عند الموت نظر في قيمة العبد أو العبيد و
ما عليه من الدين فإن كان أكثر من قيمة العبيد[4] بطل العتق و بيع العبيد[5] و تحاص
الغرماء بثمنهم و كذلك إن استوت القيمة و الدين فإن كانت قيمة العبيد[6] أكثر من
الدين بالسدس أو الثلث و نحو ذلك بيع العبيد[7]
و بطل العتق فإن كانت قيمة العبيد[8]