responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 674

و إن وصى بسهم من ماله و لم يبين ما الذي أراد حتى مات كان الثمن من ماله قال الله عز و جل‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌[1] و هم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات و السهام ثمانية واحدها الثمن.

و إن وصى بشي‌ء من ماله و لم يسم كان السدس من ماله قال الله عز و جل‌ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ‌ إلى قوله‌ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‌[2] فخلق‌[3] الإنسان من ستة أشياء فالشي‌ء واحد من ستة و هو السدس.

و إن وصى بإخراج ثلثه في سبيل الله أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و ابن السبيل و صلة آل الرسول ع بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد ع و مساكينهم و أبناء سبيلهم و يصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.

و إن أوصى رجل إلى رجل بوصية و جعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.

و إذا أوصى‌[4] الإنسان لإنسان بصندوق مقفل و كان في الصندوق متاع‌[5] فالصندوق بما فيه للموصى له إلا أن يستثنيه الموصي و كذلك إن وصى له بسفينة فيها طعام فالسفينة بما فيها للموصى له إلا أن يستثني‌


[1] التوبة- 60.

[2] المؤمنون- 12 إلى 14.

[3] في ألف، ه:« فخلق اللّه الإنسان».

[4] في ج، د، ز:« وصّى».

[5] في ب:« ... متاع و كان في الصّندوق بقدر الثّلث أو دونه من تركته فالصّندوق ...».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست