نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 674
و إن وصى بسهم من ماله و لم يبين ما الذي أراد حتى مات كان
الثمن من ماله قال الله عز و جل إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ
الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي
الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ[1] و هم ثمانية
أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات و السهام ثمانية واحدها الثمن.
و إن وصى بشيء من ماله
و لم يسم كان السدس من ماله قال الله عز و جل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ إلى قوله ثُمَّ أَنْشَأْناهُ
خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ[2] فخلق[3] الإنسان من
ستة أشياء فالشيء واحد من ستة و هو السدس.
و إن وصى بإخراج ثلثه في
سبيل الله أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال و الكافرين فإن لم يحضر مجاهد في
سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء و المساكين و ابن السبيل و صلة آل
الرسول ع بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد ع و مساكينهم و أبناء سبيلهم و يصرف ما
بقي بعد ذلك في وجوه البر.
و إن أوصى رجل إلى رجل
بوصية و جعلها أبوابا فنسي الوصي بابا من الأبواب فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.
و إذا أوصى[4] الإنسان
لإنسان بصندوق مقفل و كان في الصندوق متاع[5]
فالصندوق بما فيه للموصى له إلا أن يستثنيه الموصي و كذلك إن وصى له بسفينة فيها
طعام فالسفينة بما فيها للموصى له إلا أن يستثني