نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 672
10 باب نكاح المريض و طلاقه
و للمريض أن ينكح في
مرضه و يغالي في المهور و نكاحه جائز.
و ليس له أن يطلق في
المرض فإن طلق و هو مريض فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه و بين سنة ما لم يصح في
تلك السنة أو تتزوج المرأة فإن صح من مرضه ذلك فلم يراجع و عاد إليه المرض أو مرض
مرضا آخر أو مات فجأة لم يكن لها ميراثه و إن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث
لها منه
11 باب قبول الوصية
و إذا أوصى الإنسان إلى
غيره كان بالخيار في قبول الوصية و ردها إلا أن يكون بين الموصي و الموصى إليه
مسافة فله أن يردها ما كان[1] الموصي حيا
فإن لم يبلغه خبره حتى مات و قد كان وصى إليه فليس له رد الوصية بعد موته
12 باب وصية القاتل
لنفسه
و من أحدث في نفسه حدث
القتل من جراح أو شرب سم و نحو ذلك ثم وصى كانت وصيته مردودة فإن وصى قبل أن يحدث
في نفسه شيئا من أسباب القتل ثم أحدث بعد الوصية ذلك كانت وصيته ممضاة.