responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 671

8 باب الوصية و الهبة في المرض‌[1]

و الوصية في الصحة و المرض بالثلث فما دونه جائزة و لا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين.

و إذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله و لم يكن لأحد معارضته في ذلك و البيع في المرض صحيح كالهبة و الصدقة إذا كان الإنسان عاقلا[2] مالكا لرأيه فإن كان المرض مضرا[3] بعقله متهما له في رأيه جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر و المعروف و بطل ما فعله في سواه‌[4].

9 باب الوصية لأهل الضلال‌

و إذا وصى الإنسان لغيره بشي‌ء من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصي و إن كان الموصى له كافرا.

قال الله عز و جل‌ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌[5].

فإن تصدق بماله على كافر و كان من ذوي أرحامه مضت صدقته لما يجب من صلة الرحم و إن كان المتصدق عليه ليس بينه و بينه رحم و هو كافر بطلت صدقته و كانت راجعة إلى ماله و مقسومة بين ورثته.

و من وهب في مرضه ثم مات و لم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات رجعت ميراثا


[1] في ب:« فى المرض و الصّحة».

[2] في ج:« عاقلا كاملا مالكا ...».

[3] في د:« مغيّرا».

[4] في ج، ز:« فيما سواه».

[5] البقرة- 181.

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست