و الوصية في الصحة و
المرض بالثلث فما دونه جائزة و لا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين.
و إذا وهب في مرضه أو
تصدق جاز ذلك له في جميع ماله و لم يكن لأحد معارضته في ذلك و البيع في المرض صحيح
كالهبة و الصدقة إذا كان الإنسان عاقلا[2]
مالكا لرأيه فإن كان المرض مضرا[3] بعقله
متهما له في رأيه جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر و المعروف و بطل ما فعله في
سواه[4].
9 باب الوصية لأهل
الضلال
و إذا وصى الإنسان لغيره
بشيء من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصي و إن كان الموصى له
كافرا.
قال الله عز و جل فَمَنْ
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[5].
فإن تصدق بماله على كافر
و كان من ذوي أرحامه مضت صدقته لما يجب من صلة الرحم و إن كان المتصدق عليه ليس
بينه و بينه رحم و هو كافر بطلت صدقته و كانت راجعة إلى ماله و مقسومة بين ورثته.
و من وهب في مرضه ثم مات
و لم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات رجعت ميراثا