نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 670
الثلث و بطلت فيما فوقه إلا أن يمضي ذلك الورثة بعد الموت فإن
أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه[1]
بعد الموت و إن أمضوه بعد الموت لم يكن لهم الرجوع فيه بعد ذلك
7 باب الوصية للوارث
و لا بأس بالوصية للوارث
قال الله عز و جل كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ
تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[2] و هذا صريح
فيما ذكرناه.
و قد زعم قوم من العامة
أنها خاصة في الوالدين و الأقربين إذا لم يكونوا ورثة لكفرهم.
و هذا تحكم[3] في القرآن
و عموم الآي يبطل التحكم به.