responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 669

5 باب الرجوع في الوصية

و للموصي الرجوع في وصيته ما دام حيا و تغييرها كيف شاء و ليس لوارث و لا غيره معارضته في ذلك.

فإذا أوصى الإنسان بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها نظر فيهما فإن أمكن العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة و إن لم يمكن ذلك عمل بالأخرى منهما و كانت ناسخة للأولى.

و للموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته و لا يستبدل بأوصيائه[1].

فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله و يقيم أمينا مقامه فإن لم تظهر منه خيانة لكنه ظهر منه ضعف في القيام بالوصية كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا متيقظا ضابطا[2] يعينه على تنفيذ الوصية و لم يكن له عزله لضعفه‌

6 باب الوصية بالثلث و أقل منه و أكثر

و الوصية بالربع عند آل محمد ع أحب إليهم من الوصية بالثلث و هي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع.

و من وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به و لا وصية بأكثر من الثلث فإن وصى موص بالنصف و نحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى‌


[1] في د، ز:« بالأوصياء».

[2] ليس« ظابطا» فى( و).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست