نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 669
5 باب الرجوع في الوصية
و للموصي الرجوع في
وصيته ما دام حيا و تغييرها كيف شاء و ليس لوارث و لا غيره معارضته في ذلك.
فإذا أوصى الإنسان بوصية
ثم أوصى بأخرى بعدها نظر فيهما فإن أمكن العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة و
إن لم يمكن ذلك عمل بالأخرى منهما و كانت ناسخة للأولى.
و للموصي أن يستبدل
بالأوصياء ما دام حيا فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته و لا يستبدل
بأوصيائه[1].
فإن ظهر من الوصي بعده
خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله و يقيم أمينا مقامه فإن لم تظهر منه
خيانة لكنه ظهر منه ضعف في القيام بالوصية كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم
معه أمينا متيقظا ضابطا[2] يعينه على
تنفيذ الوصية و لم يكن له عزله لضعفه
6 باب الوصية بالثلث و
أقل منه و أكثر
و الوصية بالربع عند آل
محمد ع أحب إليهم من الوصية بالثلث و هي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع.
و من وصى بالثلث فقد بلغ
الغاية فيما له أن يوصي به و لا وصية بأكثر من الثلث فإن وصى موص بالنصف و نحوه
مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى