responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 667

و لا يفرط فيه إن شاء الله‌[1].

2 باب الإشهاد على الوصية

و ينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده و إن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد لعمله.

و إذا حضرته الوفاة و هو مسافر فلم يجد مسلما يشهده على وصيته فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل‌[2] دينهما و إذا شهد[3] من سميناه على وصية[4] الحال فيها ما ذكرناه حكم بشهادتهما.

و إذا لم يحضر الوصية إلا امرأة[5] أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به إذا كانت مأمونة.

و لا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين و إنما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد[6] من المسلمين.

3 باب وصية الصبي و المحجور عليه‌

و إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر و كذلك المحجور عليه لسفهه إذا وصى‌[7] في بر و معروف جازت وصيته و لم‌


[1] في ب، ز:« تعالى».

[2] ليس« أهل» فى( د).

[3] في د، ز:« أشهد».

[4] في ألف، د، ز:« على وصيّته» و في ز:« و الحال».

[5] في ب:« امرأة واحدة».

[6] في ألف، د:« شاهدين» هذا كما ترى و في ج:« شهود».

[7] في ألف، ج:« أوصى».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست