و ينبغي لمن أراد الوصية
أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده و إن أشهد
أكثر من اثنين كان أوكد لعمله.
و إذا حضرته الوفاة و هو
مسافر فلم يجد مسلما يشهده على وصيته فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل
المعرفة بهما من أهل[2] دينهما و
إذا شهد[3] من سميناه
على وصية[4] الحال فيها
ما ذكرناه حكم بشهادتهما.
و إذا لم يحضر الوصية
إلا امرأة[5] أجيزت
شهادتها في الربع مما شهدت به إذا كانت مأمونة.
و لا تقبل شهادة أهل
الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين و إنما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد
شاهد[6] من
المسلمين.
3 باب وصية الصبي و
المحجور عليه
و إذا بلغ الصبي عشر
سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر و كذلك المحجور عليه لسفهه إذا وصى[7] في بر و
معروف جازت وصيته و لم