نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 659
و لا بأس أن يفضل الإنسان بعض ولده على بعض و ينحله ما أحب.
و إذا نحل الرجل ولده
شيئا في صحة من عقله و جواز من أمره لم يكن لباقي ولده و سائر ورثته معارضته فيه و
إن كان نحله إياه في مرضه فإن كتب له به كتاب ابتياع ليستظهر له بذلك فطالبه باقي
الورثة باليمين أنه دفع ثمنه و خاف إن لم يحلف خروجه عن يده بحكم جائر[1] عليه
فليحلف و يوري في نفسه ما يخرجه بالنية عن الكذب و لا شيء عليه في يمينه.