responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 649

على ذلك جعل إن كان وجده في المصر فدينار قيمته عشرة دراهم جيادا و إن كان وجده في غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما جيادا بذلك ثبتت السنة عن النبي ص‌[1]. و إن كانت الضالة غير العبد و البعير فليس في جعل ردها شي‌ء موظف لكنه يرجع فيه إلى عادة القوم فيما يبذلونه لمن وجدها و نحو ذلك و إذا جعل صاحب الضالة لمن ردها جعلا فواجب عليه الخروج إليه منه على ما سماه من قدره و شرطه‌[2] فيه على نفسه.

و ينبغي لمن وجد عبدا آبقا أو بعيرا شاردا و غير ذلك من الحيوان أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال فإن لم يوجد سلطان عادل أنفق عليه الواجد له من ماله فإذا حضر صاحبه استرجع منه النفقة عليه و سلمه إليه‌


[1] التهذيب، ج 6، باب اللّقطة ... ح 43، ص 398.

[2] في ج، و:« و شرط».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست