responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 648

الزمانة و الآفات و السوط يسير البعير فإذا فقده الإنسان خيف عليه العطب بفقده.

و إذا تلفت اللقطة في مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان إلا أن يفرط في حفظها أو يتصرف فيها.

و إذا لقط المسلم لقيطا فهو حر غير مملوك.

و ينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين‌[1] في النفقة عليه‌[2] فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه و كان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ و أيسر إلا أن يتبرع بما أنفقه عليه و إذا أنفق عليه و هو يجد من يعينه في النفقة فلم يستعن به فليس له رجوع عليه بشي‌ء من النفقة.

و إذا بلغ اللقيط تولى من شاء من المسلمين و لم يكن للذي أنفق عليه ولاء و إن لم يتول أحدا حتى مات كان ولاؤه للمسلمين و إن ترك مالا و لم يترك ولدا و لا قرابة له من المسلمين كان ما ترك لبيت مال المسلمين.

و إذا ترك الإنسان بعيره من جهد في كلاء و ماء لم يكن لأحد تملكه و إن تركه في مفازة لا كلاء فيها و لا ماء فهو لمن أخذه و كذلك إن ترك دابته فالحكم فيها كالحكم في البعير سواء

2 باب جعل الآبق‌

و إذا وجد الإنسان عبدا آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له‌


[1] في ألف:« استعان بأحد من المسلمين ...».

[2] ليس« عليه» فى( د، و، ز).

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست