نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 648
الزمانة و الآفات و السوط يسير البعير فإذا فقده الإنسان خيف
عليه العطب بفقده.
و إذا تلفت اللقطة في
مدة زمان التعريف لم يكن على واجدها ضمان إلا أن يفرط في حفظها أو يتصرف فيها.
و إذا لقط المسلم لقيطا
فهو حر غير مملوك.
و ينبغي له أن يرفع خبره
إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه
استعان واجده بالمسلمين[1] في النفقة
عليه[2] فإن لم يجد
من يعينه على ذلك أنفق عليه و كان له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ و أيسر إلا أن
يتبرع بما أنفقه عليه و إذا أنفق عليه و هو يجد من يعينه في النفقة فلم يستعن به
فليس له رجوع عليه بشيء من النفقة.
و إذا بلغ اللقيط تولى
من شاء من المسلمين و لم يكن للذي أنفق عليه ولاء و إن لم يتول أحدا حتى مات كان
ولاؤه للمسلمين و إن ترك مالا و لم يترك ولدا و لا قرابة له من المسلمين كان ما
ترك لبيت مال المسلمين.
و إذا ترك الإنسان بعيره
من جهد في كلاء و ماء لم يكن لأحد تملكه و إن تركه في مفازة لا كلاء فيها و لا ماء
فهو لمن أخذه و كذلك إن ترك دابته فالحكم فيها كالحكم في البعير سواء
2 باب جعل الآبق
و إذا وجد الإنسان عبدا
آبقا أو بعيرا شاردا فرده على صاحبه كان له