responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 647

فيما مضى من هذا الكتاب‌[1] و تملك‌[2] الباقي و انتفع به.

و إن ابتاع شاة أو بعيرا أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه فإن عرفه أعطاه إياه و إن لم يعرفه أخرج منه الخمس و كان أحق بالباقي.

فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منها[3] الخمس و تملك‌[4] الباقي.

و من وجد في مفازة طعاما قومه على نفسه و أكله فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته.

و إن وجد فيها شاة فليأخذها و هو ضامن لقيمتها.

و يترك البعير إذا وجده في الفلاة فإنه يصبر على المشي و الجوع و العطش و ربما كان صاحبه في طلبه فيجده إذا ترك و لم يذهب به.

و لا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما[5] لا تبلغ قيمته درهما واحدا و لا يعرفه.

و يكره أخذ السوط و الإداوة[6] و الحذاء و ينبغي لمن وجد شيئا من هذه الثلاثة الأشياء أن يتركه ليرجع صاحبه إليه فيأخذه فربما طلبه صاحبه و قد أخذه غيره فيؤديه فقده إلى العطب و الهلاك بذلك لأن الإداوة[7] تحفظ ما يقوم به الرمق من الماء و الحذاء يحفظ رجل الماشي من‌


[1] كتاب الزّكاة ... الباب 35، ص 276.

[2] في ج، ه، و:« و يملك».

[3] في ألف، ج، و:« منه».

[4] في ج، و:« و يملك».

[5] ليس« يجده ممّا» فى( ج، و).

[6] ( 6 و 7) في ألف، ج، د:« الأدواة».

[7] ( 6 و 7) في ألف، ج، د:« الأدواة».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست