نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 647
فيما مضى من هذا الكتاب[1] و تملك[2] الباقي و
انتفع به.
و إن ابتاع شاة أو بعيرا
أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرفه من ابتاع ذلك الحيوان
منه فإن عرفه أعطاه إياه و إن لم يعرفه أخرج منه الخمس و كان أحق بالباقي.
فإن ابتاع سمكة فوجد في
جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك أخرج منها[3] الخمس و تملك[4] الباقي.
و من وجد في مفازة طعاما
قومه على نفسه و أكله فإن جاء صاحبه رد عليه قيمته.
و إن وجد فيها شاة
فليأخذها و هو ضامن لقيمتها.
و يترك البعير إذا وجده
في الفلاة فإنه يصبر على المشي و الجوع و العطش و ربما كان صاحبه في طلبه فيجده
إذا ترك و لم يذهب به.
و لا بأس أن ينتفع
الإنسان بما يجده مما[5] لا تبلغ
قيمته درهما واحدا و لا يعرفه.
و يكره أخذ السوط و الإداوة[6] و الحذاء و
ينبغي لمن وجد شيئا من هذه الثلاثة الأشياء أن يتركه ليرجع صاحبه إليه فيأخذه
فربما طلبه صاحبه و قد أخذه غيره فيؤديه فقده إلى العطب و الهلاك بذلك لأن الإداوة[7] تحفظ ما
يقوم به الرمق من الماء و الحذاء يحفظ رجل الماشي من