نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 64
و الجاري من الماء لا ينجسه شيء[1] يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة
فيموت فيه و لا شيء من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير[2] لونه أو طعمه أو رائحته[3] و ذلك لا
يكون إلا مع قلة الماء و ضعف جريه[4] و كثرة
النجاسة.
و إذا وقع في الماء
الراكد شيء من النجاسات و كان كرا و قدره ألف رطل و مائتا رطل بالبغدادي و ما زاد
على ذلك لم ينجسه شيء إلا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان
الماء في غدير أو[5] قليب و شبهه
فأما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس
السائلة و بجميع ما يلاقيه من النجاسات و لا يجوز التطهير[6] به حتى يطهر و إن كان الماء في
الغدران و القلبان و ما أشبههما[7] دون ألف رطل
و مائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار و الحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات و
لم يجز الطهارة به.
و لا يجوز الطهارة
بالمياه المضافة كماء الباقلاء و ماء الزعفران و ماء الورد و ماء الآس و ماء
الأشنان و أشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه و إن كان طاهرا في نفسه و
غيره منجس لما لاقاه.
و لا يجوز الطهارة أيضا
بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات كالحيض و الاستحاضة و النفاس و الجنابة و
تغسيل الأموات.
و لا بأس بالطهور بماء
قد استعمل في غسل الوجه و اليدين لوضوء الصلوات و بما استعمل أيضا في غسل الأجساد
الطاهرة للسنة كغسل الجمعة و الأعياد و الزيارات و الأفضل تحري المياه الطاهرة
التي لم تستعمل في أداء فريضة
[1] في ألف، ج:« لا ينجس بشيء» و في ز:« ممّا يقع
فيه».