responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 64

و الجاري من الماء لا ينجسه شي‌ء[1] يقع فيه من ذوات الأنفس السائلة فيموت فيه و لا شي‌ء من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير[2] لونه أو طعمه أو رائحته‌[3] و ذلك لا يكون إلا مع قلة الماء و ضعف جريه‌[4] و كثرة النجاسة.

و إذا وقع في الماء الراكد شي‌ء من النجاسات و كان كرا و قدره ألف رطل و مائتا رطل بالبغدادي و ما زاد على ذلك لم ينجسه شي‌ء إلا أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو[5] قليب و شبهه فأما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فإنه يفسد بسائر ما يموت فيه من ذوات الأنفس السائلة و بجميع ما يلاقيه من النجاسات و لا يجوز التطهير[6] به حتى يطهر و إن كان الماء في الغدران و القلبان و ما أشبههما[7] دون ألف رطل و مائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار و الحياض التي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات و لم يجز الطهارة به.

و لا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلاء و ماء الزعفران و ماء الورد و ماء الآس و ماء الأشنان و أشباه ذلك حتى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه و إن كان طاهرا في نفسه و غيره منجس لما لاقاه.

و لا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في الغسل من النجاسات كالحيض و الاستحاضة و النفاس و الجنابة و تغسيل الأموات.

و لا بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه و اليدين لوضوء الصلوات و بما استعمل أيضا في غسل الأجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة و الأعياد و الزيارات و الأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة


[1] في ألف، ج:« لا ينجس بشي‌ء» و في ز:« ممّا يقع فيه».

[2] في ز:« فيتغير».

[3] في ه:« أو ريحه».

[4] في ب:« و ذاك لا يكون إلّا مع قارّ الماء و صعب جريه».

[5] في ألف:« و قليب».

[6] في د، ه، و:« التطهّر».

[7] في ب:« في الغدران و أشباهها».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست