نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 632
باب الشركة و المضاربة
و الشركة لا تصح إلا في
الأموال و لا تصح بالأبدان[1] و الأعمال
و إذا اشترك اثنان[2] في عمل
كنساجة[3] ثوب أو
بناء دار أو نجارة باب و[4] ما أشبه
ذلك لم تصح شركتهما و كان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة فإن لم يتميز عملاهما
لاختلاطهما قضي بالصلح بينهما.
و إن اشترك نفسان في مال
فكان قسط كل واحد[5] منهما مثل
قسط صاحبه كان الربح بينهما بالسوية و الخسران عليهما كذلك فإن زاد قسط أحدهما على
قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رءوس أموالهما و الخسران عليهما كذلك.
و إذا دفع الإنسان إلى
تاجر مالا ليتجر به له على أن الربح بينه و بينه لم ينعقد بذلك بينهما شركة[6] و كان صاحب
المال بالخيار إن شاء أعطاه