نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 618
باب الشفعة
و الشفعة واجبة في كل
مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر و أكثر فلا شفعة
لواحد منهم و إذا تحيزت[1] الأملاك
بالحدود لم يكن فيها شفعة.
و ليس لكافر على مسلم
شفعة.
و متى باع إنسان شيئا له
فيه شريك على أجنبي و الشريك حاضر فأمضى البيع و بارك للمبتاع بطلت شفعته[2] و إن طالب
بالمبيع[3] كان أحق به
بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة و لا نقصان.
فإن كان الشريك طفلا أو
مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة فإن أهمل ذلك كان[4] للطفل عند بلوغه
المطالبة بالشفعة و للمئوف بحكم[5] الحاكم ذلك
له.
و إذا عجز الشريك عن
تصحيح الثمن لم تكن[6] له شفعة و
كذلك إن