نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 616
26 باب تلقي السلع و الاحتكار
و يكره تلقي الغنم و
غيرها من الحيوان و الأطعمة و الأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق.
و حد التلقي أربعة فراسخ
فما دونها و ما زاد على ذلك فليس بالتلقي المكروه.
و الحكرة احتباس الأطعمة
مع حاجة أهل البلد إليها و ضيق الأمر عليهم فيها و ذلك مكروه فإن كانت الغلات
واسعة و هي موجودة في البلد على كفاية أهله لم يكره[1] احتباس الغلات و امتناع
أربابها من البيع طلبا للفضل[2].
و للسلطان أن يكره
المحتكر على إخراج غلته و بيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة
إليها و له أن يسعرها على ما يراه من المصلحة و لا يسعرها بما يخسر أربابها فيها