نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 615
و إذا رفع[1] الإنسان
إلى السِّمْسار سِلْعة و أمره ببيعها و لم يذكر له في ثمنها نقدا و لا نسية فباعها
نسية كان رب السلعة بالخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أمضاه و كذلك إن قال له
بعها نقدا فباعها نسية فهو بالخيار في الفسخ و الإمضاء فإن قال له بعها نسية بدرهم
سماه فباعها نقدا بدون ذلك كان مخيرا بين أن يفسخ البيع و بين أن يمضيه و يطالب
الواسطة بتمام المال و إن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لرب السلعة إلا أن
يفسخ البيع لخلاف[2] شرطه فيه.
و لو قال إنسان لغيره بع
لي هذا المتاع و لم يسم له ثمنا فباعه بفضل من قيمته كان البيع ماضيا و الثمن على
تمامه لصاحب المتاع فإن باعه بأقل من قيمته كان ضامنا لتمام القيمة حتى يسلمها إلى
صاحب المتاع على الكمال.
و إذا اختلف الواسطة و
صاحب المتاع فقال الواسطة قلت لي بعه بكذا أو قال صاحب المتاع بل قلت لك بعه بكذا
و ذكر أكثر من ذلك و لم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان القول قول صاحب المتاع مع
يمينه بالله عز و جل و له أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه فإن كان قد أحدث فيه ما
ينقصه أو استهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع و كذلك الحكم إذا
اختلفا في النقد سواء.
و ليس على الواسطة ضمان
ما يهلك من حرزه و يضمن ما فرط فيه و تعدى و لا يضمن ما غلبه ظالم عليه.
و الدرك في جودة المال و
صحة المبيع على البائع و المبتاع دون الواسطة في الابتياع