responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 615

و إذا رفع‌[1] الإنسان إلى السِّمْسار سِلْعة و أمره ببيعها و لم يذكر له في ثمنها نقدا و لا نسية فباعها نسية كان رب السلعة بالخيار إن شاء فسخ البيع و إن شاء أمضاه و كذلك إن قال له بعها نقدا فباعها نسية فهو بالخيار في الفسخ و الإمضاء فإن قال له بعها نسية بدرهم سماه فباعها نقدا بدون ذلك كان مخيرا بين أن يفسخ البيع و بين أن يمضيه و يطالب الواسطة بتمام المال و إن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لرب السلعة إلا أن يفسخ البيع لخلاف‌[2] شرطه فيه.

و لو قال إنسان لغيره بع لي هذا المتاع و لم يسم له ثمنا فباعه بفضل من قيمته كان البيع ماضيا و الثمن على تمامه لصاحب المتاع فإن باعه بأقل من قيمته كان ضامنا لتمام القيمة حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال.

و إذا اختلف الواسطة و صاحب المتاع فقال الواسطة قلت لي بعه بكذا أو قال صاحب المتاع بل قلت لك بعه بكذا و ذكر أكثر من ذلك و لم يكن لأحدهما بينة على دعواه كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز و جل و له أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع و كذلك الحكم إذا اختلفا في النقد سواء.

و ليس على الواسطة ضمان ما يهلك من حرزه و يضمن ما فرط فيه و تعدى و لا يضمن ما غلبه ظالم عليه.

و الدرك في جودة المال و صحة المبيع على البائع و المبتاع دون الواسطة في الابتياع‌


[1] في ألف، ج، و:« دفع».

[2] في ب، ه:« بخلاف».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست