نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 609
و لا يجوز بيع أصواف الغنم و هو[1] على ظهرها حتى تعاين[2] و لا بأس
ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين و ذلك أن بيعها على ظهور الغنم
من غير معاينة لها بيع مجهول[3] و بيعها
أرطالا مسماة[4] بيع
لمعروف.
و لا يجوز بيع اللبن من
الغنم إلى وقت انقطاعه لأن ذلك جزاف و مجهول و لا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في
ضمان البائع حتى يستوفيها المبتاع
16 باب بيع الأعدال
المحزومة و الجرب المشدودة
و لا يجوز بيع المتاع في
أعدال محزومة و جرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في
ألوانه و أقداره و جودته فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه فمتى[5] خرج المتاع موافقا
للصفات كان البيع ماضيا و إن خرج مخالفا لها كان باطلا
17 باب بيع ما يمكن
معرفته بالاختبار و ما لا يمكن فيه الاختبار
و كل شيء من المطعومات
و المشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له كالإدهان المستخبرة بالشم و
صنوف الطيب و الحلواء المذوقة فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له فإن ابتيع من غير[6] اختبار كان
البيع باطلا و المتبايعان فيه بالخيار.
و ما لا يمكن اختباره
إلا بإفساده و استهلاكه كالبيض الذي لا يعرف