responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 609

و لا يجوز بيع أصواف الغنم و هو[1] على ظهرها حتى تعاين‌[2] و لا بأس ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين و ذلك أن بيعها على ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول‌[3] و بيعها أرطالا مسماة[4] بيع لمعروف.

و لا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه لأن ذلك جزاف و مجهول و لا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البائع حتى يستوفيها المبتاع‌

16 باب بيع الأعدال المحزومة و الجرب المشدودة

و لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة و جرب مشدودة إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه و أقداره و جودته فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه فمتى‌[5] خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا و إن خرج مخالفا لها كان باطلا

17 باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار و ما لا يمكن فيه الاختبار

و كل شي‌ء من المطعومات و المشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له كالإدهان المستخبرة بالشم و صنوف الطيب و الحلواء المذوقة فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له فإن ابتيع من غير[6] اختبار كان البيع باطلا و المتبايعان فيه بالخيار.

و ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده و استهلاكه كالبيض الذي لا يعرف‌


[1] في ز:« هى».

[2] في ب، ج، و:« يعاين».

[3] في ب، ز:« لمجهول».

[4] ليس« مسمّاة» فى( د، و، ز) و في ج، و:« بيع معروف».

[5] في ألف، ج، ه:« فإن».

[6] في ألف، ه:« بغير».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست