نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 608
14 باب اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه
و لا بأس أن يشترط
المبتاع على البائع شيئا من أفعال الآدميين و لا يجوز اشتراطه عليه أفعال الله عز
و جل التي لا يقدر عليها المخلوقون فمن ذلك أن يبتاع الإنسان من غيره ثوبا على أن
يقصره له أو يصبغه[1] أو يخيطه أو
يبتاع منه نعلا على أن يحذوها أو يشركها أو جلدا على أن يعمله له خفا أو حنطة على
أن يطحنها له دقيقا و لا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و[2] بُسْرا على
أن يصير رطبا و رطبا على أن ييبس و يصير تمرا و ما أشبه ذلك مما ليس هو بمقدور
للعباد
15 باب اشتراط البائع
على المبتاع فيما باعه إياه
و لا بأس أن يشترط
البائع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه مثل أن يبيعه شاة و يشترط عليه جلدها أو
رأسها بعد الذبح لها أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها.
و بيع البعض من ثوب
يتعين بالاسم أو الذرع جائز كبيع سدسه و ربعه و ثلثه و نصفه و ذراع منه و ذراعين و
أكثر من ذلك.
و لا بأس ببيع الثوب و
استثناء الربع منه و الثلث و النصف و الذراع منه و الذراعين و أكثر لأنه معلوم غير
مجهول و هو كبيع الربع و الثلث[3] و الذراع و
الذراعين من الثوب على ما ذكرناه.
[1] في ز:« ليصبغه» و في د، ز:« أو ليخيط به» و في
ج:« أو يخيط به» و في ه:« أو يخيطه به».