responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 608

14 باب اشتراط المبتاع على البائع فيما ابتاعه منه‌

و لا بأس أن يشترط المبتاع على البائع شيئا من أفعال الآدميين و لا يجوز اشتراطه عليه أفعال الله عز و جل التي لا يقدر عليها المخلوقون فمن ذلك أن يبتاع الإنسان من غيره ثوبا على أن يقصره له أو يصبغه‌[1] أو يخيطه أو يبتاع منه نعلا على أن يحذوها أو يشركها أو جلدا على أن يعمله له خفا أو حنطة على أن يطحنها له دقيقا و لا يجوز أن يبتاع منه زرعا على أن يبلغ سنبلا و[2] بُسْرا على أن يصير رطبا و رطبا على أن ييبس و يصير تمرا و ما أشبه ذلك مما ليس هو بمقدور للعباد

15 باب اشتراط البائع على المبتاع فيما باعه إياه‌

و لا بأس أن يشترط البائع على المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه مثل أن يبيعه شاة و يشترط عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها أو يشترط جز صوفها في الحال أو بعدها.

و بيع البعض من ثوب يتعين بالاسم أو الذرع جائز كبيع سدسه و ربعه و ثلثه و نصفه و ذراع منه و ذراعين و أكثر من ذلك.

و لا بأس ببيع الثوب و استثناء الربع منه و الثلث و النصف و الذراع منه و الذراعين و أكثر لأنه معلوم غير مجهول و هو كبيع الربع و الثلث‌[3] و الذراع و الذراعين من الثوب على ما ذكرناه.


[1] في ز:« ليصبغه» و في د، ز:« أو ليخيط به» و في ج:« أو يخيط به» و في ه:« أو يخيطه به».

[2] في ب، ز:« أو».

[3] في ألف إضافة:« و النّصف».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست