responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 606

و إذا قال الواسطة للتاجر خبرني بثمن هذا الثوب و أربح علي فيه شيئا لأبيعه ففعل التاجر ذلك و باعه الواسطة بزيادة على رأس المال و الربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة إلا أن يضمنه الواسطة و يوجبه على نفسه فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح و لم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه و بينه فيه‌

13 باب إجازة البيع و صحته و فساده و حكم الدرك فيه‌

و من باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له أو[1] إبطاله إياه.

فإن أجازه كان ماضيا و إن لم يجزه كان مردودا.

فإن باع أمة لا يملك بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من يد المبتاع و استرقاق ولدها على ما قدمناه و يرجع المبتاع بالدرك على البائع إن كان ائتمنه في الابتياع منه و إن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له عليه درك فيما أقبضه‌[2] إياه و إن أمضى المالك البيع لم يكن له على المبتاع و ولده من الجارية سبيل و لو كان المبتاع قد أعتق الجارية و تزوجها لكان لسيدها إبطال العتق و فسخ النكاح و كان له إمضاء ذلك و إنفاذه حسب ما ذكرناه.

و لو أن رجلا تزوج بامرأة على أنها حرة فأولدها فظهر بعد ذلك أنها أمة و حضر سيدها يلتمسها و ولدها كان له ذلك إلا أن يقيم المتزوج بينة أنه‌[3] تزوجها بولي ظاهر العدالة فيتسلم السيد الجارية و لا يكون له على الولد سبيل و إن أمضى السيد النكاح جاز ذلك و كانت على زوجية الرجل و لم‌


[1] في ب، ج:« و».

[2] في ب، ز:« قبّضه».

[3] في ز:« على أنّه».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست