نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 605
اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب دون غيره و إذا اتفق في الجنس
بيع واحد بواحد نقدا و لم يبع بأكثر من ذلك نقدا و لا نسية و إن اختلف[1] بيع الواحد
منه باثنين و أكثر من ذلك نقدا و لم يجز بيعه نسية.
و كل ما دخل القفيز و
الميزان لم يجز بيعه جزافا و حكم ما يباع عددا حكم المكيل و الموزون و لا يجوز في
الجنس منه التفاضل و لا في المختلف منه النسية
12 باب بيع المرابحة
و لا يجوز أن يبيع
الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال كقولهم أبيعك هذا المتاع بربح
العشرة واحدا أو[2] اثنين و ما
أشبه ذلك و لا بأس أن يقول ثمن هذا المتاع على كذا و أبيعك إياه بكذا فيذكر أصل
المال و الربح و لا يجعل لكل عشرة منه شيئا.
و إذا قوم التاجر على
الواسطة المتاع بدرهم معلوم[3] ثم قال له
بعه بما تيسر لك فوق هذه القيمة و هو[4]
لك و القيمة لي جاز ذلك و لم يكن بين التاجر و الواسطة بيع مقطوع و إن باعه
الواسطة بزيادة على القيمة كانت له و إن باعه بها لم يكن له على التاجر شيء و إن
باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبه و إن لم يبعه كان له رده و لم يكن للتاجر
الامتناع من قبوله و لو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال
التاجر و لم يكن على الواسطة فيه ضمان فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع على ما
وصفناه لم يجز أن يبيعه مرابحة و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.