responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 605

اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب دون غيره و إذا اتفق في الجنس بيع واحد بواحد نقدا و لم يبع بأكثر من ذلك نقدا و لا نسية و إن اختلف‌[1] بيع الواحد منه باثنين و أكثر من ذلك نقدا و لم يجز بيعه نسية.

و كل ما دخل القفيز و الميزان لم يجز بيعه جزافا و حكم ما يباع عددا حكم المكيل و الموزون و لا يجوز في الجنس منه التفاضل و لا في المختلف منه النسية

12 باب بيع المرابحة

و لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال كقولهم أبيعك هذا المتاع بربح العشرة واحدا أو[2] اثنين و ما أشبه ذلك و لا بأس أن يقول ثمن هذا المتاع على كذا و أبيعك إياه بكذا فيذكر أصل المال و الربح و لا يجعل لكل عشرة منه شيئا.

و إذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم‌[3] ثم قال له بعه بما تيسر لك فوق هذه القيمة و هو[4] لك و القيمة لي جاز ذلك و لم يكن بين التاجر و الواسطة بيع مقطوع و إن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت له و إن باعه بها لم يكن له على التاجر شي‌ء و إن باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبه و إن لم يبعه كان له رده و لم يكن للتاجر الامتناع من قبوله و لو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر و لم يكن على الواسطة فيه ضمان فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع على ما وصفناه لم يجز أن يبيعه مرابحة و لا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.


[1] في ألف:« اختلفت».

[2] في ألف، د، ز:« و».

[3] في ز:« بدراهم معلومة».

[4] في ب، ج، ه:« فهو».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست