نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 604
و لا نسية و كذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها و
لا مَكُّوكٍ من الشعير بِمَكُّوكَيْنِ منه.
و لا يجوز أيضا التفاضل
بين الحنطة و الشعير لأن أصلهما واحد فلو باع إنسان قفيزا من الحنطة بقفيزين من
الشعير كان عاصيا لله و بيعه باطلا.
و لا بأس ببيع دينار
بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير و قفيز من الحنطة بقفيزين من الذُّرَة نقدا و
مكوك من السَّمْسِم بمكوكين من الدُّخْن نقدا و لا يجوز شيء من ذلك نسية.
و لا بأس ببيع ما لا
يكال و لا يوزن واحد باثنين و أكثر من ذلك نقدا أو لا يجوز نسية كثوب بثوبين و
بعير ببعيرين و شاة بشاتين و دار بدارين و نخلة بنخلتين يدا بيد نقدا و إن باع ذلك
نسية كان البيع باطلا.
و لا يجوز بيع درهم
بدرهم نسية و لا دينار بدينار نسية.
و تباع الأمتعة و
العقارات بالذهب و الفضة نقدا و نسية و لا يباع بعضها ببعض نسية.
و لا يجوز بيع الغنم
باللحم وزنا و لا جزافا لأنه مجهول.
و لا بأس ببيع الدقيق
بالسويق مثلا بمثل نقدا و لا يجوز نسية و كذلك الخبز بالدقيق متماثلا نقدا و لا
يجوز متفاضلا و لا نسية.
و اللبن بالسمن و الزبد
مثلا بمثل نقدا جائز و لا يجوز النسية فيه و لا التفاضل.
و إذا اتفقت اللحمان جاز
بيع بعضها ببعض متماثلا في الوزن نقدا و لم يجز نسية و إذا اختلفت كلحم الغنم و
البقر و الإبل و الجواميس جاز بيع الواحد منه بالاثنين نقدا من غير تأخير كما
ذكرناه.
و إذا كان الشيء يباع
في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا و يباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل و
الموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك و إن
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 604