responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 591

فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى و حرم من الأعمال في المتاجر و الاكتساب.

وَ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‌ مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ‌[1][2].

وَ كَانَ يَقُولُ‌ يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ اجْتَنِبُوا خَمْسَةَ أَشْيَاءَ حَمْدَ الْبَائِعِ وَ ذَمَّ الْمُشْتَرِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْبَيْعِ وَ كِتْمَانَ الْعُيُوبِ وَ الرِّبَا يَصِحَّ لَكُمُ الْحَلَالُ وَ تَتَخَلَّصُوا[3] بِذَلِكَ مِنَ الْحَرَامِ‌[4].

وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ‌[5] مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِي الشُّبُهَاتِ‌[6].

3 باب عقود البيوع‌

و البيع ينعقد على تراضٍ بين الاثنين‌[7] فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان.

و من ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى و لم يقبضه و لا قبض ثمنه و فارق‌


[1] ليس« ثمّ ارتطم» فى( ب) و في ألف:« ثمّ ارتطم ثمّ ارتطم».

[2] الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 283.

[3] في ج، ه:« تخلّصوا» و في ز:« يخلصوا».

[4] الوسائل، ج 12، الباب 2 من أبواب آداب التّجارة، ح 2، ص 284 مع تفاوت كثير.

[5] ليس« له» فى( ب).

[6] الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التّجارة، ح 4، ص 283 نقلا عن الكتاب.

[7] في ب:« من الاثنين».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست