فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى و حرم من الأعمال في المتاجر و الاكتساب.
وَ جَاءَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ[1][2].
وَ كَانَ يَقُولُ يَا مَعَاشِرَ التُّجَّارِ اجْتَنِبُوا خَمْسَةَ أَشْيَاءَ حَمْدَ الْبَائِعِ وَ ذَمَّ الْمُشْتَرِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْبَيْعِ وَ كِتْمَانَ الْعُيُوبِ وَ الرِّبَا يَصِحَّ لَكُمُ الْحَلَالُ وَ تَتَخَلَّصُوا[3] بِذَلِكَ مِنَ الْحَرَامِ[4].
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لِيَعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ[5] مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِي الشُّبُهَاتِ[6].
3 باب عقود البيوع
و البيع ينعقد على تراضٍ بين الاثنين[7] فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان.
و من ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى و لم يقبضه و لا قبض ثمنه و فارق
[1] ليس« ثمّ ارتطم» فى( ب) و في ألف:« ثمّ ارتطم ثمّ ارتطم».
[2] الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التجارة، ح 2، ص 283.
[3] في ج، ه:« تخلّصوا» و في ز:« يخلصوا».
[4] الوسائل، ج 12، الباب 2 من أبواب آداب التّجارة، ح 2، ص 284 مع تفاوت كثير.
[5] ليس« له» فى( ب).
[6] الوسائل، ج 12، الباب 1 من أبواب آداب التّجارة، ح 4، ص 283 نقلا عن الكتاب.
[7] في ب:« من الاثنين».