و التكسب بحفظ كتب[1] الضلال و كتبه على غير ما ذكرناه حرام.
و الأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز.
و لا يجوز هجاؤهم و لا التكسب به على حال[2].
و لا بأس بهجاء أهل الضلال و ذكر معايبهم و الأجر عليه جائز في الإسلام.
و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله و كل محرم من الأشياء و[3] نجس من الأعيان حرام و أكل ثمنه حرام.
و التجارة في القردة و السباع[4] و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام و أكل أثمانها حرام.
و ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه و أكل ثمنه.
و التجارة في الفهودة[5] و البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال و بيع الجري و المارماهي و الزمار و الطافي و كل سمك لا فلس له حرام.
و كذلك بيع الضفادع و السلاحف و الرقاق[6] و كل محرم من البحار[7] حرام.
و معونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام و أخذ الأجر على ذلك سحت حرام.
و تزويق المساجد و زخرفه المصاحف حرام و الأجر عليه حرام.
[1] ليس:« كتب» فى( ب، د، ه، و).
[2] ليس« و لا التّكسّب به على حال» فى( ب).
[3] ليس« و» فى( ب، د، ز).
[4] في ز:« فى القردة و الخنازير و السّباع حرام» و في د:« فى القردة و السّباع حرام».
[5] في ألف:« فى الفهود» و في ج:« فى الفهود و البازات».
[6] في لسان العرب:« و الرّقّ ضرب من دوابّ الماء شبه التّمساح. و الرّقّ العظيم من السّلاحف».
[7] في د، ز:« في البحار».