responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 589

و التكسب بحفظ كتب‌[1] الضلال و كتبه على غير ما ذكرناه حرام.

و الأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز.

و لا يجوز هجاؤهم و لا التكسب به على حال‌[2].

و لا بأس بهجاء أهل الضلال و ذكر معايبهم و الأجر عليه جائز في الإسلام.

و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل به لغير الله و كل محرم من الأشياء و[3] نجس من الأعيان حرام و أكل ثمنه حرام.

و التجارة في القردة و السباع‌[4] و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام و أكل أثمانها حرام.

و ثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه و أكل ثمنه.

و التجارة في الفهودة[5] و البزاة و سباع الطير التي يصاد بها حلال و بيع الجري و المارماهي و الزمار و الطافي و كل سمك لا فلس له حرام.

و كذلك بيع الضفادع و السلاحف و الرقاق‌[6] و كل محرم من البحار[7] حرام.

و معونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام و أخذ الأجر على ذلك سحت حرام.

و تزويق المساجد و زخرفه المصاحف حرام و الأجر عليه حرام.


[1] ليس:« كتب» فى( ب، د، ه، و).

[2] ليس« و لا التّكسّب به على حال» فى( ب).

[3] ليس« و» فى( ب، د، ز).

[4] في ز:« فى القردة و الخنازير و السّباع حرام» و في د:« فى القردة و السّباع حرام».

[5] في ألف:« فى الفهود» و في ج:« فى الفهود و البازات».

[6] في لسان العرب:« و الرّقّ ضرب من دوابّ الماء شبه التّمساح. و الرّقّ العظيم من السّلاحف».

[7] في د، ز:« في البحار».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست