responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 587

وُجُوهِهِ‌[1] وَ هُوَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ‌[2] دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ طَلَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْحَرَامِ‌[3] فَوَجَدَهُ حُسِبَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ‌[4] وَ حُوسِبَ بِهِ‌[5].

و كل ما أباحه الله تعالى خلقه‌[6] من تجارة و صناعة و مكسب فهو وجه‌[7] مطلبهم و طريق رزقهم.

و كل ما حرمه الله تعالى‌[8] و خطره على خلقه فلا يجوز الاكتساب به و لا التصرف فيه فمن ذلك عمل الخمر في الصناعة و بيعها في التجارة.

و عمل العيدان و الطنابير و سائر الملاهي محرم و التجارة فيه محظورة[9].

و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام و بيعه و ابتياعه حرام.

و عمل كل شراب مسكر و بيعه و ابتياعه حرام.

و عمل الفقاع و التجارة فيه حرام.

و عمل الأطعمة و الأدوية الممزوجة بالخمر و الميتة و لحم الخنزير و شحمه حرام.

و بيع العذرة و الأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها و الانتفاع بها و استعمالها[10] لضرب من الأمراض.


[1] في ب:« من وجهه» و في ه:« من وجوهه ما أحلّ اللّه تعالى».

[2] ليس« تعالى» فى( ب) و ليس« له» فى( ج) و في و:« له- خ».

[3] في ج:« من وجه الحرام».

[4] في د، ز:« حسب عليه رزقه» و في و كذا:« حسب عليه من رزقه برزقه» و فيه ه:« رزق برزقه» و في ج:« و حسب عليه».

[5] الوسائل، ج 12، الباب 12 من أبواب مقدّمات التجارة، ح 9، ص 29 نقلا عن الكتاب.

[6] في ب:« جلّ و عزّ» و في ز:« لخلقه».

[7] في ه:« جهة» و فيه« وجه- خ ل» و في ز:« وجه تكسّبهم بطلبهم و طريق ...».

[8] في د:« حرّم اللّه تعالى» و في ه:« و حظره».

[9] في د:« مخطورة».

[10] في د، ز:« و الاستعمال لها».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست