نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 58
من النفاس و إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة في
أن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض و هو عشرة أيام[1] و تصلي و تصوم و كذلك إذا رأت الحائض
دما في اليوم الحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء و الوضوء و صلت و صامت
فذلك دم استحاضة و ليس بحيض على ما قدمناه.
و يكره للحائض و النفساء
أن يخضبن أيديهن و أرجلهن بالحناء و شبهه مما لا يزيله الماء لأن ذلك يمنع من وصول
الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب و كذلك مكروه للجنب الخضاب بعد الجنابة
و قبل الغسل منها فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج[2] بذلك و كذلك لا حرج على المرأة أن
تختضب قبل الحيض ثم يأتيها الدم و عليها الخضاب و ليس الحكم في ذلك كالحكم في
استئنافه مع الحيض و الجنابة على ما بيناه
8 باب التيمم و
أحكامه
و إذا فقد المحدث الماء
أو فقد ما يصل به إلى الماء[3] أو حال بينه
و بين الماء حائل من عدو أو سبع أو[4] ما أشبه ذلك
أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها
من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى و رخص فيه للعباد[5] فقال جل
اسمه وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغائِطِ
[1] ليس« في أنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض و
هو عشرة أيّام» في( و). و في ألف، ج، ه إضافة:« و عليه العمل» و في ب:« و عليها
أعمل و العمل بها أحوط».