responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 58

من النفاس و إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة في أن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض و هو عشرة أيام‌[1] و تصلي و تصوم و كذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء و الوضوء و صلت و صامت فذلك دم استحاضة و ليس بحيض على ما قدمناه.

و يكره للحائض و النفساء أن يخضبن أيديهن و أرجلهن بالحناء و شبهه مما لا يزيله الماء لأن ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب و كذلك مكروه للجنب الخضاب بعد الجنابة و قبل الغسل منها فإن أجنب بعد الخضاب لم يحرج‌[2] بذلك و كذلك لا حرج على المرأة أن تختضب قبل الحيض ثم يأتيها الدم و عليها الخضاب و ليس الحكم في ذلك كالحكم في استئنافه مع الحيض و الجنابة على ما بيناه‌

8 باب التيمم و أحكامه‌

و إذا فقد المحدث الماء أو فقد ما يصل به إلى الماء[3] أو حال بينه و بين الماء حائل من عدو أو سبع أو[4] ما أشبه ذلك أو كان مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى و رخص فيه للعباد[5] فقال جل اسمه‌ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ


[1] ليس« في أنّ انقضاء مدّة النفاس مدّة الحيض و هو عشرة أيّام» في( و). و في ألف، ج، ه إضافة:« و عليه العمل» و في ب:« و عليها أعمل و العمل بها أحوط».

[2] في ب، ج، د، و، ز« لم يخرج».

[3] في ج:« يحصل به الماء».

[4] في ب، د، و، ز:« و».

[5] في ألف:« لعباده».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست