و لا بأس أن يرمي
الإنسان الوحش[3] و الطائر
بالنبل و النشاب و يسمي عند رميه فإذا قتله السهم أكله.
و لا بأس بصيد المعراض[4] إذا خرق
الجلد و أسال الدم.
و لا يؤكل الصيد المقتول
بالحجارة و الخشب.
و من لم يجد حديدا يذكي
به و وجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها و لا يذكي
بذلك إلا عند فقد الحديد.
و إذا وقع الصيد في
الماء فمات فيه لم يؤكل و إن وقع من جبل فتكسر و مات لم يؤكل.
و لا ذكاة إلا في الحلق
و اللبة إلا أن يقع الصيد أو غيره من الإبل و البقر و الغنم في زبية[5] أو بئر فلا
يمكن إخراجه[6] منهما فلا
بأس أن يطعن بالحديد في أي موضع وقع منه فإذا برد بالقتل أكل.
و إذا استعصى أيضا بعير
أو ثور[7] فامتنعا[8] من النحر و
الذبح جاز