نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 573
صلاها حين يستيقظ و يصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى
ذلك الوقت.
و من نام عن صلاة الكسوف
متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه و يقضها[1] بعد الغسل.
و من سعى إلى مصلوب بعد
ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك و يغتسل كفارة لسعيه إليه.
و من قتل مؤمنا متعمدا
ثم تاب و أسلم نفسه إلى أولياء المقتول فرضوا منه بالدية أو عفوا عنه كفر عن فعله
مع التوبة بعتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا فإن لم يقدر على
جميع هذه الثلاث كفارات و كانت في إمكانه واحدة منها كفر بها إن شاء الله.
و لا يجوز للرجل أن يشق
ثوبه في موت ولده و لا في موت زوجته فإن فعل ذلك كان عليه كفارة يمين.
و لا بأس أن يشق ثوبه
على أبيه و في موت أخيه.
و لا يجوز للمرأة أن
تلطم وجهها في مصاب و لا تخدشه و لا تجز شعرها فإن جَزَّتْه كان عليها كفارة قتل
الخطإ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين و إن خدشت وجهها حتى تدميه
فعليها كفارة يمين و إن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى و لا كفارة عليها أكثر من
الاستغفار