responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 571

فعليه ديته‌[1] و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.

و من حلق رأسه من أذى به و هو محرم كفر عن ذلك بدم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متتابعات.

و إذا قَصَّ المحرمُ أظفارَهُ أو شيئا من شعره كان عليه دم يهريقه كفارة لصنيعه‌[2].

و المتمتع بالعمرة إلى الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما تيسر له فإن لم يجد دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية[3] بيوم و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات كما قال الله عز و جل‌[4] فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ[5].

و من ظلل على نفسه و هو محرم أو لبس ثوبا بعد إحرامه كان عليه دم يهرقه بمنى كفارة لما صنع.

و من صاد و هو محرم فلم يقدر على الفدية و الإطعام قوم ما وجب عليه من الفداء بمنى و فض قيمته على البر و حسبه و صام لكل نصف صاع يوما.

قال الله تعالى‌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً[6].

و إن قدر على الإطعام و لم يقدر على الفدية كان عليه في النعامة إطعام ستين مسكينا و في البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا و في الظبي إطعام عشرة مساكين.

و من نَفَّرَ حَمَامَ الحَرَمِ‌[7] كان عليه لتنفيره دم شاة كفارة لذنبه.


[1] في ز:« دية».

[2] في ج، ه، و:« لصنعه».

[3] في ج، ز:« قبل التّروية».

[4] في ألف، ج، د:« تعالى».

[5] البقرة- 196.

[6] المائدة- 95.

[7] في ه:« فنفر كان ...».

نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست