و من حلق رأسه من أذى به
و هو محرم كفر عن ذلك بدم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام متتابعات.
و إذا قَصَّ المحرمُ
أظفارَهُ أو شيئا من شعره كان عليه دم يهريقه كفارة لصنيعه[2].
و المتمتع بالعمرة إلى
الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما تيسر له فإن لم يجد دما لفقره صام
ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية[3]
بيوم و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات كما قال
الله عز و جل[4] فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ[5].
و من ظلل على نفسه و هو
محرم أو لبس ثوبا بعد إحرامه كان عليه دم يهرقه بمنى كفارة لما صنع.
و من صاد و هو محرم فلم
يقدر على الفدية و الإطعام قوم ما وجب عليه من الفداء بمنى و فض قيمته على البر و
حسبه و صام لكل نصف صاع يوما.
قال الله تعالى فَجَزاءٌ
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً
بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً[6].
و إن قدر على الإطعام و
لم يقدر على الفدية كان عليه في النعامة إطعام ستين مسكينا و في البقرة الوحشية
إطعام ثلاثين مسكينا و في الظبي إطعام عشرة مساكين.
و من نَفَّرَ حَمَامَ
الحَرَمِ[7] كان عليه
لتنفيره دم شاة كفارة لذنبه.