نام کتاب : المقنعة نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 57
أول وقتها ثم تنزع الخرق و القطن و تستبرئ بالماء و تستأنف
قطنا نظيفا و خرقا طاهرة تتشدد[1] بها و تتوضأ
وضوء الصلاة ثم تغتسل و تصلي بغسلها و وضوئها صلاتي الظهر و العصر معا على
الاجتماع و تفعل مثل[2] ذلك للمغرب
و العشاء الآخرة و تؤخر المغرب عن أول وقتها ليكون فراغها منها عند مغيب[3] الشفق و
تقدم العشاء الآخرة في أول وقتها و تفعل مثل ذلك لصلاة الليل و الغداة فإن تركت
صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة و إذا توضأت و اغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها
أن يطأها و ليس يجوز لها ذلك حتى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء.
و المستحاضة لا تترك
الصلاة و الصوم في حال استحاضتها و تتركهما في الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل
تغير حالها بالاستحاضة.
و أما النفساء فهي التي
تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها أن تعتزل الصلاة و تجتنب الصوم و لا تقرب المسجد[4] كما ذكرناه
في باب الحائض[5] و الجنب
فإذا انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فإذا خرج نقيا من الدم غسلت فرجها
منه و توضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض و الجنابة و إن خرج
على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس و هو انقطاع الدم عنها.
و أكثر أيام النفاس
ثمانية عشر يوما و قد جاءت أخبار معتمدة[6]
بأن انقضاء مدة النفاس مدة الحيض و هو[7]
عشرة أيام و عليه أعمل[8] لوضوحه عندي
فإن رأت النفساء الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك