قال الله عز و جل لَقَدْ[2] نَصَرَكُمُ
اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ[3].
و كانت ثَمَانِينَ
مَوْطِناً.
و من عاهد الله عز و جل
أن لا يأتي محظورا ثم أتاه كان عليه مثل الذي ذكرناه من الكفارة[4] على من لم يف بنذره من
الناس و هو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
فإن عاهده[5] أن لا
يطيعه في شيء أو يعصيه لم يجز له ذلك و كان عليه أن يجتنب معصية الله تعالى و
يصير إلى طاعته و لا كفارة عليه.
فإن عاهد الله أن لا
يفعل مباحا كان بالخيار فيه و لا كفارة عليه.
فإن كان ما عاهد الله[6] عليه أفضل
من تركه ثم لم يف بالعهد كان عليه من الكفارة ما ذكرناه.
و من نذر لله تعالى شيئا
لا يستطيعه أو عاهد الله على فعله فلا كفارة عليه في تركه لعجزه عنه.
و من نذر أن يحج ماشيا
أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب و لا كفارة عليه فإن ركب من غير عجز كان عليه
إعادة الحج و الزيارة و يمشي[7] ما ركب منه
و يركب ما مشى إن شاء الله.
و إذا أراد أن يعبر
نَاذِرُ المشي في زَوْرَقٍ نَهَراً أو بَحْرا فليقم فيه قائما و لا يجلس حتى يخرج
إلى الأرض.
و الذي ينذر لله تعالى
أن يصوم يوما بعينه فيفطره لغير عذر فعليه